كتاب الزكاة
الزكاة على ضربين : مفروض ومسنون . وكل واحد منهما ينقسم قسمين :
فقسم منهما زكاة الأموال ، والثاني زكاة الرؤوس .
فأما زكاة الأموال فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء : أحدها معرفة وجوب
الزكاة ، والثاني معرفة من تجب عليه ومن لا تجب عليه ، والثالث معرفة ما تجب فيه
وما لا تجب ، والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه ومعرفة مقدار ما لا تجب ،
والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه ، والسادس معرفة من يستحق ذلك ومقدار ما
يعطي من أقل أو أكثر .
وأما زكاة الرؤوس فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء : أحدها معرفة
وجوبها ، والثاني معرفة من تجب عليه ، والثالث معرفة ما يجوز اخراجه وما لا يجوز ،
والرابع معرفة مقدار ما تجب ، والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه ، والسادس من
المستحق له وكم أقل ما يعطي وأكثر . وليس يخرج من هذه الأقسام شئ مما يتعلق
بأبواب الزكاة ونحن نبين قسما قسما من ذلك ونستوفيه على حقه إن شاء الله .
باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه :
الزكاة المفروضة في شريعة الاسلام واجبة على كل مكلف حر بالغ رجلا كان
أو امرأة . وهم ينقسمون قسمين : قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة
كان ثابتا في ذمتهم وهم جميع من كان على ظاهر الاسلام ، والباقون هم الذين متى
الينابيع الفقهية — صفحة 113
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٣