تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
كتاب الزكاة الزكاة على ضربين : مفروض ومسنون . وكل واحد منهما ينقسم قسمين : فقسم منهما زكاة الأموال ، والثاني زكاة الرؤوس . فأما زكاة الأموال فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء : أحدها معرفة وجوب الزكاة ، والثاني معرفة من تجب عليه ومن لا تجب عليه ، والثالث معرفة ما تجب فيه وما لا تجب ، والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه ومعرفة مقدار ما لا تجب ، والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه ، والسادس معرفة من يستحق ذلك ومقدار ما يعطي من أقل أو أكثر . وأما زكاة الرؤوس فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء : أحدها معرفة وجوبها ، والثاني معرفة من تجب عليه ، والثالث معرفة ما يجوز اخراجه وما لا يجوز ، والرابع معرفة مقدار ما تجب ، والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه ، والسادس من المستحق له وكم أقل ما يعطي وأكثر . وليس يخرج من هذه الأقسام شئ مما يتعلق بأبواب الزكاة ونحن نبين قسما قسما من ذلك ونستوفيه على حقه إن شاء الله . باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه : الزكاة المفروضة في شريعة الاسلام واجبة على كل مكلف حر بالغ رجلا كان أو امرأة . وهم ينقسمون قسمين : قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة كان ثابتا في ذمتهم وهم جميع من كان على ظاهر الاسلام ، والباقون هم الذين متى
الينابيع الفقهية — صفحة 113 | علي أصغر مرواريد