تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
التي بينتها في مواضعها أن يبادر بإخراجها في أول أحوال التمكن ، فإن تعين فرضها وهو غير مستطيع في الحال لأدائها ففرضه العزم عليه أول أحوال الإمكان وفعله له فيها . فصل : في حق ذوي الأرحام : بر ذوي الأرحام على ضربين : واجب وندب . فالواجب الوالدين على الولد بشرط الحاجة ، والولد عليهما بشرط السعة أو الحاجة مع عدم الاستطاعة للتكسب . وأما الزوجة وملك اليمين ففرض القيام بهما واجب على كل حال ، فإن عجز الزوج عن القيام بحق الزوجة لزمه التطليق لتصرف المرأة في نفسها . فإن عجز المالك لزمه البيع أو العتق أو إباحة العبد أو الأمة التصرف بما يحفظان به حياتهما وإن استطاعا العود على مالكهما لزمهما ذلك . والمسنون بر الوالدين والولد وإن كانا ذوي يسار ، ومن عداهم من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم . فإذا امتنع من تجب عليه نفقة الوالد أو الولد أو الزوجة أو الرقيق أجبره الناظر في أحكام المسلمين على ذلك ، ولا يجبره على نفقة من عداهم لكنه مرغب في ذلك . فصل : في حق الإخوان : بر الإخوان في الدين على ضربين : واجب وندب . فالواجب : بر من علم عجزه عما يحفظ به حياته بما يبقى معه من غذاء أو لباس ، وهو على الكفاية ، إن قام به بعض الأغنياء سقط عن غيره ، وإن لم يقم به أحد فكل منهم مخاطب به وملام للإخلال بفرضه . وأما المندوب : فبر من عدا من ذكرناه من فقرائهم وصلة أوساطهم وإتحافهم ومهاداة أمثالهم وبذل المصون لهم وتخفيف الثقل عنهم .