التي بينتها في مواضعها أن يبادر بإخراجها في أول أحوال التمكن ، فإن تعين فرضها
وهو غير مستطيع في الحال لأدائها ففرضه العزم عليه أول أحوال الإمكان وفعله له
فيها .
فصل : في حق ذوي الأرحام :
بر ذوي الأرحام على ضربين : واجب وندب .
فالواجب الوالدين على الولد بشرط الحاجة ، والولد عليهما بشرط السعة أو
الحاجة مع عدم الاستطاعة للتكسب .
وأما الزوجة وملك اليمين ففرض القيام بهما واجب على كل حال ، فإن عجز
الزوج عن القيام بحق الزوجة لزمه التطليق لتصرف المرأة في نفسها . فإن عجز
المالك لزمه البيع أو العتق أو إباحة العبد أو الأمة التصرف بما يحفظان به حياتهما
وإن استطاعا العود على مالكهما لزمهما ذلك .
والمسنون بر الوالدين والولد وإن كانا ذوي يسار ، ومن عداهم من الإخوة
والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم .
فإذا امتنع من تجب عليه نفقة الوالد أو الولد أو الزوجة أو الرقيق أجبره الناظر في
أحكام المسلمين على ذلك ، ولا يجبره على نفقة من عداهم لكنه مرغب في ذلك .
فصل : في حق الإخوان :
بر الإخوان في الدين على ضربين : واجب وندب .
فالواجب : بر من علم عجزه عما يحفظ به حياته بما يبقى معه من غذاء أو
لباس ، وهو على الكفاية ، إن قام به بعض الأغنياء سقط عن غيره ، وإن لم يقم به
أحد فكل منهم مخاطب به وملام للإخلال بفرضه .
وأما المندوب : فبر من عدا من ذكرناه من فقرائهم وصلة أوساطهم وإتحافهم
ومهاداة أمثالهم وبذل المصون لهم وتخفيف الثقل عنهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 110
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٠