معه أول صلاته ، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها
فيدخل معه ، ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة
الافتتاح على رأي ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ثم يقوم
بعد سلام الإمام فيتم من غير استئناف تكبير ، وفي إدراكه فضيلة الجماعة في هذين نظر .
ولو وجده راكعا وخاف الفوات كبر ، وركع ومشى في ركوعه إلى الصف أو سجد
موضعه ، فإذا قام إلى الثانية التحق ، ولو أحس بداخل طول استحبابا ولا يفرق بين داخل
وداخل ، ولا يقرأ خلف المرضى إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتية
ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية ، وتجب المتابعة فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا
استمر إلى أن يلحقه الإمام والناسي يعود ،
ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع وإبقاء آية يقرأها حينئذ ،
ويقدم الفضلاء في الصف الأول ، والقيام إلى الصلاة عند " قد قامت " ، وإسماع الإمام من
خلفه الشهادتين ، وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات وإلا أتم ركعتين
ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين ، والدخول في الجماعة ، والقطع للفريضة مع إمام
الأصل واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق .
ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول ، والتنفل بعد الإقامة ، وأن يأتم حاضر بمسافر
في رباعية وصحيح بأبرص مطلقا أو أجذم أو محدود تائب أو مفلوج أو أغلف ومن يكرهه
المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم
لو حصل ، وصاحب المنزل والمسجد والأمارة والهاشمي مع الشرائط ومن يقدمه المأمومون
مع التشاح ، والأقرأ لو اختلفوا فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح أولى من غيرهم .
ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون ،
ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة وفي الأثناء ينفردون ، ولا يجوز
المفارقة لغير عذر أو مع نية الانفراد وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا .
الينابيع الفقهية — صفحة 939
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣٩