فروع :
أ : لو اقتدى بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل .
ب : الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد ومنع إمامه الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر .
ج : لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف ،
دون العكس ، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع
إمكان التعلم .
د : لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها ، وفي انسحابه
على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت .
ه : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام .
الفصل الرابع : في صلاة الخوف : وفيه مطلبان :
الأول : الكيفية : وهي أنواع :
الأول : صلاة ذات الرقاع : وشروطها أربعة :
أ : كون الخصم في غير جهة القبلة أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين لمانع من رؤيتهم
لو هجموا .
ب : قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين .
ج : كثرة المسلمين بحيث يفترقون فرقتين يقاوم كل فرقة العدو .
د : عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا يبلغهم سهام
العدو فيصلي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا والأخرى تحرسهم . ثم
يأخذ الأولى مكان الثانية ، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية ، فإذا
جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به وسلم بهم ، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان
الثانية والتشهد في انتظار فراغها ، وفي المغرب يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة
أو بالعكس والأول أجود لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس ، وللإمام الانتظار في التشهد أو في
الينابيع الفقهية — صفحة 940
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٤٠