المساواة فيقضى القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو في السفر ، والجهرية جهرا
والإخفاتية إخفاتا ليلا أو نهارا إلا في كيفية الخوف ، أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت
فقصر وإلا فتمام . والترتيب فيقدم سابق الفائت على لاحقه كما يقدم سابق الحاضرة على
لاحقها وجوبا ، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب وكذا اليوم الواحد يقدم
صبحه على ظهره ، ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن
استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين ، ويجب لو كان في فائتة فذكر الأسبق ولو لم يذكر حتى
فرع صحت وصلى السابقة ، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا .
فروع :
أ : لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله ، فيصلي من فاته الظهران الظهر
مرتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم
المغرب ثم العصر ثم الظهر .
ب : لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها ،
ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتبها وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة أو التشهد
بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات .
ج : لا ينعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة .
د : لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر
والإخفات ، والمسافر يصلى ثلاثا واثنتين ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى
مع كل رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما ، ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك
الصلاة حتى يغلب الوفاء ، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء ، ولو علم تعدد
الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء .
ه : لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه وكذا لو ارتد ثم جن ، ولو ارتدت أو سكرت ثم
حاضت لم تقض أيام الحيض .
و : يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ويطالب بها إذا بلغ تسعا
الينابيع الفقهية — صفحة 936
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣٦