بينهما والتشهد ، ولا تكبير فيهما وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر وهو : بسم الله
وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، نظر .
ز : محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على رأي ولو نسي السجدتين سجدهما
مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان .
ح : لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي .
ط : السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت فإن فاتت سهوا
نوى القضاء ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة .
الفصل الثاني : في القضاء : وفيه مطلبان :
المطلب الأول : في سببه :
وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف ، فلا قضاء على الصغير
والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوءا وتيمما ،
ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتد إذا استوعب العذر الوقت
أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره .
ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة - غير من ذكرناه - عمدا كان تركه أو سهوا
أو بنوم وإن استوعب أو بارتداد عن فطرة وغيرها أو بشرب مسكر أو مرقد - لا بأكل الغذاء
المؤدى إلى الإغماء ، ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما
وإلا استتيب ، فإن امتنع قتل ويقبل دعوى الشبهة الممكنة وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل
في الرابعة .
المطلب الثاني : في الأحكام :
القضاء تابع للأصل في وجوبه أو ندبه ولا يتأكد استحباب فائت النافلة لمرض ،
ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل يوم ، ووقت قضاء الفائتة
الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ، وهل يتعين الفائتة مع السعة ؟ قولان . ويجب
الينابيع الفقهية — صفحة 935
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣٥