من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط ، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت
ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم ، ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ، بطلت
صلاته . ولو قال : لثالثة أو رابعة ، فهو شك بين الاثنتين والثلاث ولو قال : لرابعة أو خامسة ،
قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو ، ولو قال : لثالثة
أو خامسة ، قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو ، ولو قال : لا أدري قيامي من
الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود لرابعة أو لخامسة أو لثالثة أو خامسة ، أو شك بينها بطلت
صلاته . ولو قال : لثالثة أو رابعة ، فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . ولو شك بين الأربع
والخمس سلم وسجد للسهو ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه .
فروع :
أ : لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح والفاتحة خاصة ووحدة الجهة
المشتبهة ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي ، وفي السجدة المنسية أو التشهد
أو الصلاة على النبي وآله ع إشكال .
ب : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد حلس في آخر الصلاة بقدر
التشهد صحت صلاته وسجد للسهو وإلا فلا ، ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم وسجد
للسهو مطلقا ، ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد وإلا بطلت .
ج : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل وإلا فلا .
د : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ، ولو انفرد أحدهما اختص به ،
ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه
المأموم ، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن
تعمد .
ه : يجب سجدتا السهو على من ذكرنا وعلى من تكلم ناسيا أو سلم في غير
موضعه ناسيا ، وقيل : في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي .
و : يجب في سجدتي السهو النية والسجدتان على الأعضاء السبعة والجلوس مطمئنا
الينابيع الفقهية — صفحة 934
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣٤