فاطمة ع .
ومنها صلاة ليلة الفطر : وهي ركعتان في الأولى مرة ب " الحمد " وب " الإخلاص " ألف
مرة ، وفي الثانية ب " الحمد " مرة وب " الإخلاص " مرة .
ومنها صلاة يوم الغدير : وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة
ومنها صلاة ليلة النصف من شعبان : أربع ركعات .
ومنها صلاة ليلة المبعث ويومها : وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص
به ، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك .
المقصد الثالث ، في التوابع : وهي خمسة :
الأول : في الخلل الواقع في الصلاة :
وهو إما عمد أو سهو أو شك .
أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته شرطا كان أو جزءا أو كيفية ، ولو كان
جاهلا عدا الجهر والإخفات فإن الجهل عذر فيهما ، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه . وتبطل
الصلاة في الثوب المغصوب والموضع المغصوب والسجود على الموضع النجس مع
العلم ، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة .
وأما السهو : فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به وإن كان دخل في آخر أعاد ، كمن
أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد
أو بالسجدتين حتى ركع ، وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى
بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا ، ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر
أتم ولو تكلم على الأشهر ، ويعيد لو استدبر القبلة ، وإن كان السهو عن غير ركن فمنه
ما لا يوجب تداركا ومنه ما يقتصر معه على التدارك ومنه ما يتدارك مع سجود السهو .
فالأول : من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه ،
أو رفع الرأس منه أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء
السبعة أو الطمأنينة فيه أو رفع الرأس فيه ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى أو الطمأنينة في
الينابيع الفقهية — صفحة 846
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤٦