يحشره مع من يتولاه إن جهل حاله ، وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا ، ويقف
موقفه حتى ترفع الجنازة ، والصلاة في المواضع المعتادة ، وتكره الصلاة على الجنازة
الواحدة مرتين .
وأحكامها أربعة :
الأول : من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت الجنازة ولو على القبر .
الثاني : لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب .
الثالث : يجوز أن يصلى هذه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة .
الرابع : لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الأولى والاستئناف
على الثانية وفي ابتداء الصلاة عليهما .
وأما المندوبات :
فمنها صلاة الاستسقاء : وهي مستحبة مع الجدب وكيفيتها كصلاة العيد ،
والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه وأفضل ذلك الأدعية المأثورة ، ومن سننها : صوم الناس
ثلاثا والخروج في الثالث وأن يكون الاثنين أو الجمعة ، والإصحار بها حفاة على سكينة ووقار
واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة والتفريق بين الأطفال
والأمهات ويصلى جماعة ، وتحويل الإمام الرداء واستقبال القبلة ، مكبرا رافعا صوته وإلى
اليمين مسبحا وإلى اليسار مهللا ، واستقبال الناس داعيا ويتابعه الناس ، والخطبة بعد
الصلاة والمبالغة في الدعاء والمعاودة إن تأخرت الإجابة .
ومنها نافلة شهر رمضان : وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على المرتبة في
كل ليلة عشرون ركعة : بعد المغرب ثمان ركعات وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة ، وفي
العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثون ، وفي ليالي الأفراد في كل ليلة مائة زيادة على ما عين ، وفي
رواية يقتصر على المائة ، ويصلى في الجمع أربعون بصلاة على وجعفر وفاطمة
ع ، وعشرون في آخر جمعة بصلاة على ع وفي عشيتها عشرون بصلاة
الينابيع الفقهية — صفحة 845
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤٥