مما يضحي به ، وأن يقرأ في الأولى ب " الأعلى " وفي الثانية ب " والشمس " .
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : أولها المغرب وآخرها صلاة العيد ، وفي
الأضحى عقيب خمس عشرة : أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب " منى " وفي غيرها عقيب عشر ،
يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا
من بهيمة الأنعام ، وفي الفطر يقول : الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر على ما هدانا ، ويكره الخروج بالسلاح وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد
النبي ص قبل خروجه .
مسائل خمس :
الأولى : قيل : التكبير الزائد واجب والأشبه الاستحباب وكذا القنوت .
الثانية : من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة ويستحب للإمام إعلامهم بذلك .
الثالثة : الخطبتان بعد صلاة العيدين ، وتقديمهما بدعة ولا يجب استماعهما .
الرابعة : لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين .
الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد ، ويكره قبل ذلك .
ومنها صلاة الكسوف ، والنظر في سببها وكيفيتها وأحكامها :
وسببها : كسوف الشمس أو خسوف القمر والزلزلة ، وفي رواية تجب لأخاويف السماء ،
ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء ، ولا قضاء مع الفوات وعدم العلم واحتراق
بعض القرص ، ويقضي لو علم وأهمل أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على
التقديرات .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ويقرأ " الحمد " وسورة أو بعضها ثم يركع ، فإذا انتصب قرأ
" الحمد " ثانيا ، وسورة إن كان أتم في الأولى وإلا قرأ من حيث قطع ، فإذا أكمل خمسا سجد
اثنتين ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم .
ويستحب فيها الجماعة والإطالة بقدر الكسوف وإعادة الصلاة إن فرع قبل
الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته وأن يقرأ السور الطوال مع السعة ، ويكبر كلما
الينابيع الفقهية — صفحة 843
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤٣