إماما لم يعيدا .
ولا يشترط تساوى الفرضين ، ويقتدي المفترض بمثله وبالمتنفل ، والمتنفل بمثله
وبالمفترض ، ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه ، ولا يتقدم العاري أمام
العراة بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه ، ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا ولو أمهن
الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة .
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما أو مأموما ، وأن يخص بالصف
الأول الفضلاء وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة وأن يكون القيام إلى
الصلاة إذا قيل : " قد قامت الصلاة " . ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر وأن
يصلى نافلة بعد الإقامة .
الطرف الثاني : يعتبر في الإمام العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والبلوع على
الأظهر ، ولا يؤم القاعد القائم ولا الأمي القارئ ولا المؤوف اللسان بالسليم ، ولا المرأة ذكرا
ولا خنثى ، وصاحب المسجد والمنزل والأمارة أولى من غيره وكذا الهاشمي ، وإذا تشاح
الأئمة قدم من يختاره المأموم ، ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالألسن فالأصبح وجها .
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ، ولو أحدث قدم من ينوبه ولو مات
أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم .
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق وأن يؤم
الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف ، ومن يكرهه المأمومون والأعرابي المهاجرين
الطرف الثالث : في الأحكام ومسائله تسع :
الأولى : لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، ولو كان عالما أعاد .
الثانية : إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلحق .
الثالث : إذا كان الإمام في محراب داخل لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول .
الرابعة : إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات ، ولو كان في فريضة
الينابيع الفقهية — صفحة 849
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤٩