وأما اللواحق فسبع :
الأولى : إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر لتعين الجمعة ، ويكره بعد
الفجر .
الثانية : يستحب الإصغاء إلى الخطبة وقيل : يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام
معها .
الثالثة : الأذان الثاني بدعة وقيل : مكروه .
الرابعة : يحرم البيع بعد النداء ولو باع انعقد .
الخامسة : إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة ،
ومنعه قوم .
السادسة : إذا حضر إمام الأصل مصرا لم يؤم غيره إلا لعذر .
السابعة : لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في
الثانية ، فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى ، ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة وقيل :
يحذفهما ويسجد للأولى .
وسنن الجمعة : التنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها
وست قبل الزوال وركعتان عنده ، وحلق الرأس وقص الأظفار ، والأخذ من الشارب ،
ومباكرة المسجد على سكينة ووقار متطيبا لابسا أفضل ثيابه ، والدعاء أمام التوجه .
ويستحب الجهر جمعة وظهرا ، وأن تصلي في المسجد ولو كانت ظهرا وأن يقدم
المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا ، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز .
ومنها صلاة العيدين ، وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة
وفرادى ، ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم يقض . وهي ركعتان : يكبر في
الأولى خمسا وفي الثانية أربعا بعد قراءة " الحمد " والسورة في الركعتين وقبل تكبير الركوع
على الأشهر ، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا .
وسننها : الإصحار بها والسجود على الأرض وأن يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا ، وخروج
الإمام حافيا على سكينة ووقار وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى
الينابيع الفقهية — صفحة 842
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤٢