منفردا .
التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى والأفضل أن يعيد الإقامة .
العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم .
الحادية عشرة : من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام فإن خشي فوات
الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وعلى قوله : قد قامت الصلاة ، وإن أخل بشئ من
فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به .
الركن الثاني : في أفعال الصلاة :
وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات ثمانية :
الأول : النية :
وهي ركن في الصلاة ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته ، وحقيقتها
استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب أو الندب ، والقربة
والتعيين وكونها أداء وقضاءا ولا عبرة باللفظ . ووقتها عند أول جزء من التكبير ، ويجب
استمرار حكمها إلى آخر الصلاة وهو أن لا ينقض النية الأولى ، ولو نوى الخروج من
الصلاة لم تبطل على الأظهر وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها فإن فعله بطلت وكذا لو نوى
بشئ من أفعال الصلاة الرياء ، أو غير الصلاة ، ويجوز نقل النية في موارد : كنقل الظهر
يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها وكنقل الفريضة الحاضرة إلى
سابقة عليها مع سعة الوقت .
الثاني : تكبيرة الإحرام :
وهي ركن ، ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا ، وصورتها أن يقول :
الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها . ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته فإن لم يتمكن من التلفظ بها
كالأعجم لزمه التعلم ، ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بترجمتها ،
الينابيع الفقهية — صفحة 797
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩٧