الصبح لكن يستحب إعادته بعد طلوعه ، والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا :
التكبير أربع والشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم يقول : حي على الصلاة ثم حي على
الفلاح ثم حي على خير العمل والتكبير بعده ثم التهليل كل فصل مرتان . والإقامة
فصولها مثنى مثنى ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ويسقط من التهليل في آخرها مرة
واحدة ، والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة .
ويستحب فيهما سبعة أشياء : أن يكون مستقبل القبلة وأن يقف على أواخر الفصول
ويتأنى في الأذان ويحدر في الإقامة ، وأن لا يتكلم في خلالهما وأن يفصل بينهما بركعتين
أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة ، وأن يرفع
الصوت به إذا كان ذكرا وكل ذلك يتأكد في الإقامة ، ويكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد
الإشعار وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم .
الرابع : في أحكام الأذان ، وفيه مسائل :
الأولى : من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له استئنافه ويجوز له
البناء وكذا إن أغمي عليه .
الثانية : إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع
استأنف على قول .
الثالثة : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه .
الرابعة : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق
بتدبير المصلين .
الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا لكن يلزم سمت القبلة في أذانه .
السادسة : إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم ومع التساوي يقرع بينهم .
السابعة : إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا والأفضل إن كان الوقت متسعا أن
يؤذنوا واحدا بعد واحد .
الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن
الينابيع الفقهية — صفحة 796
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩٦