وكذا الشهادتين استحبابا ، وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها أو آية نقمة استعاذ منها .
وهاهنا مسائل سبع :
الأولى : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه .
الثانية : الموالاة في القراءة شرط في صحتها فلو قرأ في خلالها من غيرها استأنف
القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت وفي قول يعيد الصلاة ، أما لو سكت في خلال
القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته .
الثالثة : روى أصحابنا : أن " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة وكذا " الفيل "
و " لإيلاف " ، فلا يجوز إفراد أحدهما عن صاحبتها في كل ركعة ولا يفتقر إلى البسملة بينهما
على الأظهر .
الرابعة : إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد .
الخامسة : يجزئه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة ، صورتها : سبحان الله والحمد
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا ، وقيل : يجزئ عشر وفي رواية تسع وفي أخرى أربع ، والعمل
بالأول أحوط .
السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود
وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع ، وإن كان السجود في
آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة .
السابعة : المعوذتان من القرآن ، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها .
الخامس : الركوع :
وهو : واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والآيات ، وهو ركن في الصلاة وتبطل
بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي ، والواجب فيه خمسة أشياء :
الأول : أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه ، وإن كانت يداه في الطول
بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء انحنى كما ينحني مستوي الخلقة ، وإذا لم يتمكن من
الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء ، ولو كان كالراكع
الينابيع الفقهية — صفحة 800
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٠٠