ذكر : صلاة العيدين :
شرط وجوب صلاة العيدين شرط وجوب صلاة الجمعة إلا أنها سنة مؤكدة للمنفرد
بخلاف الجمعة .
وهي ركعتان يكبر في الأولى ثم يقرأ " الحمد " و " سبح " ثم يكبر ويقنت بين التكبير حتى
يتم ستا وخمس مرات قنوتا ، ويكبر سابعة فيركع بها ويسجد سجدتين . ويقوم إلى الثانية
بالتكبير ويقرأ " الحمد " و " الشمس وضحاها " ثم يكبر ويقنت بين كل تكبيرتين حتى يتم
أربع تكبيرات وثلاث مرات قنوتا . ثم يكبر خامسة يركع بها .
وسنتها سن الجمعة إلا أنه يبرز بالصلاة تحت السماء ويجب فيها الخطبتان
وهما هنا بعد الصلاة . ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها .
ويكبر في ليلة الفطر بعد المغرب إلى انقضاء صلاة العيد في عقيب أربع صلوات ، وفي
الأضحى في عقيب عشر صلوات أولاهن الظهر من يوم العيد . ومن حضر منى يكبر في عقيب
خمس عشرة صلاة ، أولهن الظهر . الصلاة على الموتى :
وهي فرض على الكفاية ، وما هي إلا تكبيرات خمس يرفع يديه في الأولى منها فقط ، ثم
يقول :
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ
صاحبة ولا ولدا ، لا إله إلا أنت الواحد القهار ربنا ورب آبائنا الأولين .
ثم يكبر الثانية ويقول :
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد
كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد .
ثم يكبر الثالثة ويقول :
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأدخل
على موتاهم رحمتك ورأفتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك إنك على كل شئ قدير .
الينابيع الفقهية — صفحة 377
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٧