تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ذكر : صلاة العيدين : شرط وجوب صلاة العيدين شرط وجوب صلاة الجمعة إلا أنها سنة مؤكدة للمنفرد بخلاف الجمعة . وهي ركعتان يكبر في الأولى ثم يقرأ " الحمد " و " سبح " ثم يكبر ويقنت بين التكبير حتى يتم ستا وخمس مرات قنوتا ، ويكبر سابعة فيركع بها ويسجد سجدتين . ويقوم إلى الثانية بالتكبير ويقرأ " الحمد " و " الشمس وضحاها " ثم يكبر ويقنت بين كل تكبيرتين حتى يتم أربع تكبيرات وثلاث مرات قنوتا . ثم يكبر خامسة يركع بها . وسنتها سن الجمعة إلا أنه يبرز بالصلاة تحت السماء ويجب فيها الخطبتان وهما هنا بعد الصلاة . ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها . ويكبر في ليلة الفطر بعد المغرب إلى انقضاء صلاة العيد في عقيب أربع صلوات ، وفي الأضحى في عقيب عشر صلوات أولاهن الظهر من يوم العيد . ومن حضر منى يكبر في عقيب خمس عشرة صلاة ، أولهن الظهر . الصلاة على الموتى : وهي فرض على الكفاية ، وما هي إلا تكبيرات خمس يرفع يديه في الأولى منها فقط ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، لا إله إلا أنت الواحد القهار ربنا ورب آبائنا الأولين . ثم يكبر الثانية ويقول : اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد . ثم يكبر الثالثة ويقول : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأدخل على موتاهم رحمتك ورأفتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك إنك على كل شئ قدير .