تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
خمس ركعات فإذا رفع رأسه من الخامسة قال : سمع الله لمن حمده . ثم يسجد سجدتين ، ثم ينتصب ويقرأ مثل الأول ويركع ويقنت بين كل ركوعين ويتشهد جالسا ويسلم . فإن فرع قبل الانجلاء فعليه الإعادة ، وإن أخل بالصلاة - مع عموم الكسوف للقرص - وجب عليه مع وجوب الإعادة الغسل . ذكر : تفصيل مواقيت النوافل : قد بينا أن النوافل للمقيم في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة : للزوال منها ثماني ركعات ، وبعد الظهر منها ثماني ركعات ، وبعد المغرب أربع ركعات ، وبعد العشاء الآخرة واحدة وهي " الوتيرة " وبعد انتصاف الليل ثمان واثنتان الشفع وواحدة الوتر ، وبعد الفجر الأول ركعتان . فإن تأخر شئ من ذلك عن وقته فهو قضاء . فأما النوافل للمسافر فهي سبع عشرة ركعة : أربع بعد المغرب ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتا الفجر اللتان هما الدساسة ذكر : صلاة الغدير : وهي من وكيد السنن ووقتها إذا بقي للزوال مقدار نصف ساعة من اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة منها " الحمد " وسورة " الإخلاص " عشر مرات ، وآية " الكرسي " عشر مرات . " وإنا أنزلناه " عشر مرات فإذا فرع منهما سلم ودعا بالمرسوم . ذكر : صلاة ليلة النصف من شعبان : وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة " الحمد " مرة وسورة " الإخلاص " مائة مرة ووقتها بعد العشاء الآخرة إلى الفجر .