أو قاعدا فقاعدا ، وليتوجه إلى القبلة وكلما دارت السفينة أدار وجهه إلى القبلة ، فإن لم
يتمكن فلا حرج عليه . وفي النافلة : يصلى - إذا لم يمكنه التوجه إلى رأس السفينة - كيف
توجهت .
ورابعها : صلاة الغريق ، وحكمه حكم الموتحل يتحرى القبلة ، وصلاته إيماء .
ولا يصلى أحد من أهل الضرورات إلا في آخر الوقت .
وخامسها : صلاة المطاردة ، وحاله ينقسم ، فإن كان يمكنه الإيماء فعل ، وتحري القبلة
وإلا فصلاته بالتكبير والتهليل .
وسادسها : صلاة المريض ، وصلاته مقصورة وكذلك صلاة كل أهل الضرورات ويصلى
على ما يمكنه إما بالقيام والقعود والركوع والسجود ، أو بالإيماء أو بتحريك الأجفان ، وليعتمد
أن يكون الإيماء للسجود أكثر مما للركوع .
وسابعها : صلاة العراة ، فإن صلى وحده في موضع يأمن أن يجئ من يراه أو صلى على
ميت بين عراة أو وحده صلى قائما ، وإن كان جامعا أو في موضع لا يأمن أن يجئ من يراه
صلى جالسا . وحكم الجماعة والإمام يذكر في موضعه بعون الله تعالى .
ذكر : صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل أو من يقيمه واجتماع خمسة نفر فصاعدا
الإمام أحدهم ، وأن يكون المصلي ذكرا حرا بالغا غير هم ولا مسافر وبينه وبين المصلي
فرسخان فما دون .
وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد والجمعة ، وفي الثانية بالحمد والمنافقين وعلى
الإمام قنوتان في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع .
والخطبتان واجبتان فيها وروي استحباب الغسل وأفضله ما قرب من الزوال ، ولبس
نظيف الثياب ، وأخذ الشارب ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة والإبطين ، واستعمال الطيب .
الينابيع الفقهية — صفحة 376
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٦