تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
أو قاعدا فقاعدا ، وليتوجه إلى القبلة وكلما دارت السفينة أدار وجهه إلى القبلة ، فإن لم يتمكن فلا حرج عليه . وفي النافلة : يصلى - إذا لم يمكنه التوجه إلى رأس السفينة - كيف توجهت . ورابعها : صلاة الغريق ، وحكمه حكم الموتحل يتحرى القبلة ، وصلاته إيماء . ولا يصلى أحد من أهل الضرورات إلا في آخر الوقت . وخامسها : صلاة المطاردة ، وحاله ينقسم ، فإن كان يمكنه الإيماء فعل ، وتحري القبلة وإلا فصلاته بالتكبير والتهليل . وسادسها : صلاة المريض ، وصلاته مقصورة وكذلك صلاة كل أهل الضرورات ويصلى على ما يمكنه إما بالقيام والقعود والركوع والسجود ، أو بالإيماء أو بتحريك الأجفان ، وليعتمد أن يكون الإيماء للسجود أكثر مما للركوع . وسابعها : صلاة العراة ، فإن صلى وحده في موضع يأمن أن يجئ من يراه أو صلى على ميت بين عراة أو وحده صلى قائما ، وإن كان جامعا أو في موضع لا يأمن أن يجئ من يراه صلى جالسا . وحكم الجماعة والإمام يذكر في موضعه بعون الله تعالى . ذكر : صلاة الجمعة : صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل أو من يقيمه واجتماع خمسة نفر فصاعدا الإمام أحدهم ، وأن يكون المصلي ذكرا حرا بالغا غير هم ولا مسافر وبينه وبين المصلي فرسخان فما دون . وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد والجمعة ، وفي الثانية بالحمد والمنافقين وعلى الإمام قنوتان في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع . والخطبتان واجبتان فيها وروي استحباب الغسل وأفضله ما قرب من الزوال ، ولبس نظيف الثياب ، وأخذ الشارب ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة والإبطين ، واستعمال الطيب .