الوقوف في الأذان . ويستحب له أن لا يؤذن ولا يقيم إلا على وضوء ، وألا يتكلم بعد الإقامة ،
فإن أذن على غير وضوء فلا يقيم إلا على وضوء سنة مؤكدة ، ويستحب أيضا أن يكون
مواجها للقبلة قائما ، وقد رخص في الأذان خاصة على غير طهارة ومن قعود وغير مواجه
للقبلة .
فأما الذكر : فذكر أوصاف المدح والتسبيح بين فصولها ، فإذا فرع منه فالأفضل - إذا
كان غير إمام - أن يسجد سجدة يفصل بها بين الأذان والإقامة ، وإن خطا خطوة فجائز . وإن
كان إماما فصل بينهما بركعتين في غير المغرب فإنه يفصل بينهما في المغرب - بخطوة -
إماما كان أو غير إمام منفردا أو جامعا .
ذكر : كيفية الصلاة :
كيفية الصلاة تشتمل على واجب وندب .
فالواجب : النية للقربة والتعيين ، وأداؤها في وقتها ، واستقبال القبلة وتكبيرة
الافتتاح ، وقراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة ، وقراءة الحمد أو التسبيح في الثوالث
والروابع ، والركوع والسجود والتسبيح فيهما والتشهدان ، والصلاة على النبي
ص الطاهرين في كل صلاة .
وفي أصحابنا من ألحق به تكبيرات الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس في
التشهدين ، والتسليم وهو الأصح في نفسي . وما عدا ذلك فهو مسنون .
فمن أخل بشئ من الواجبات متعمدا بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة وحكم من
ترك شيئا من ذلك ناسيا قد ذكرناه في موضعه .
شرح الكيفية :
إذا زالت الشمس فليستقبل القبلة مفرغا قلبه من علائق الدنيا ، ويقف وقوف العبيد
ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه في كل تكبيرة لا يجاوز بيديه شحمتي أذنيه ، ثم يقول :
اللهم أنت الملك الحق المبين ، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ، عملت سوء وظلمت
الينابيع الفقهية — صفحة 371
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧١