تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الوقوف في الأذان . ويستحب له أن لا يؤذن ولا يقيم إلا على وضوء ، وألا يتكلم بعد الإقامة ، فإن أذن على غير وضوء فلا يقيم إلا على وضوء سنة مؤكدة ، ويستحب أيضا أن يكون مواجها للقبلة قائما ، وقد رخص في الأذان خاصة على غير طهارة ومن قعود وغير مواجه للقبلة . فأما الذكر : فذكر أوصاف المدح والتسبيح بين فصولها ، فإذا فرع منه فالأفضل - إذا كان غير إمام - أن يسجد سجدة يفصل بها بين الأذان والإقامة ، وإن خطا خطوة فجائز . وإن كان إماما فصل بينهما بركعتين في غير المغرب فإنه يفصل بينهما في المغرب - بخطوة - إماما كان أو غير إمام منفردا أو جامعا . ذكر : كيفية الصلاة : كيفية الصلاة تشتمل على واجب وندب . فالواجب : النية للقربة والتعيين ، وأداؤها في وقتها ، واستقبال القبلة وتكبيرة الافتتاح ، وقراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة ، وقراءة الحمد أو التسبيح في الثوالث والروابع ، والركوع والسجود والتسبيح فيهما والتشهدان ، والصلاة على النبي ص الطاهرين في كل صلاة . وفي أصحابنا من ألحق به تكبيرات الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس في التشهدين ، والتسليم وهو الأصح في نفسي . وما عدا ذلك فهو مسنون . فمن أخل بشئ من الواجبات متعمدا بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة وحكم من ترك شيئا من ذلك ناسيا قد ذكرناه في موضعه . شرح الكيفية : إذا زالت الشمس فليستقبل القبلة مفرغا قلبه من علائق الدنيا ، ويقف وقوف العبيد ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه في كل تكبيرة لا يجاوز بيديه شحمتي أذنيه ، ثم يقول : اللهم أنت الملك الحق المبين ، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ، عملت سوء وظلمت