تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ذكر : الأذان والإقامة : الصلاة على ضربين : أحدهما لا يجوز أن يؤذن له ، والآخر يؤذن له . وما يؤذن له على ضربين : أحدهما الأذان والإقامة فيه أشد ندبا من الآخر . فأما ما لا يؤذن له : فما عدا الصلوات الخمس . وما فيه الأذان والإقامة أشد تأكيدا من الآخر : المغرب والفجر . والأذان سنة مؤكدة : والمصلي على ضربين ، ذكر وأنثى . فالذكر ندب إلى الأذان والإقامة أشد مما ندب الإناث إليهما . ومن لم يندب إليهما الإناث مؤكدا بل ندبن إلى أن يتشهدن بالشهادتين ولا يجهرن ، فإن أذن وأقمن إخفاتا فلهن ثواب . واعلم أن للأذان والإقامة ثلاثة أحكام : أعداد وكيفية إيقاع ، وذكر يتخللهما . فالأول : أعدادهما ، وهي خمسة وثلاثون فصلا : الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا . الأذان : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، حي على خير العمل حي على خير العمل ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله لا إله إلا الله . والإقامة : ينقص فيها - من قولنا " الله أكبر " الذي هو أربع في أول الأذان - اثنان - ومن قولنا " لا إله إلا الله " في آخره - واحدة . ويزاد عليه فصلان بعد " حي على خير العمل " وهما " قد قامت الصلاة " " قد قامت الصلاة " . فيكون بعد المنقوص خمسة عشر فصلا ، وبالزيادة سبعة عشر فصلا . فأما كيفية إيقاعها فإنه لا يعرب أواخر الفصول بوجه بل يقف عليها بالسكون . ويرتل الأذان ، ويرفع به الصوت مع الإمكان ، فإن خافت به فليسمع نفسه . فأما الإقامة فيحدر حدرا من غير إعراب ، بل يقف في أواخر الفصول دون زمان