تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو . ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو . ومن أصحابنا من قال : أن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه ، كان عليه سجدتا السهو . فصل في أحكام الجمعة تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين : أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه . والثاني يرجع إلى غيره . فما يرجع إليه عشرة شرائط : الذكورة والبلوع والحرية وكمال العقل والصحة من المرض وارتفاع العمى وارتفاع العرج . وأن لا يكون شيخا لا حراك به وأن لا يكون مسافرا وأن يكون بينه وبين الموضع الذي تصلي فيه الجمعة ، فرسخان فما دون . ومع اجتماع الشروط لا ينعقد الجمعة إلا بأربعة شروط وهي الشروط الراجعة إلى غيره : السلطان العادل أو من يأمره السلطان العادل والعدد : سبعة وجوبا وخمسة ندبا . وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد وأن يخطب خطبتين . وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف : حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله . والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن . فصل في ذكر أحكام الجماعة لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين : أحدهما العدد ، اثنان فصاعدا ، وأن يؤذن ويقام . ومن يصلى جماعة خمسة أقسام : فإن كانا اثنين قام المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانت امرأة وكذلك إن كانوا جماعة . وإن كانوا عراة قام إمامهم وسطهم . وكذلك إن كن نساء بلا رجال .
الينابيع الفقهية — صفحة 358 | علي أصغر مرواريد