السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو .
ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو .
ومن أصحابنا من قال : أن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه ، كان
عليه سجدتا السهو .
فصل في أحكام الجمعة
تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين : أحدهما يرجع إلى من وجبت
عليه . والثاني يرجع إلى غيره . فما يرجع إليه عشرة شرائط : الذكورة والبلوع والحرية
وكمال العقل والصحة من المرض وارتفاع العمى وارتفاع العرج . وأن لا يكون شيخا
لا حراك به وأن لا يكون مسافرا وأن يكون بينه وبين الموضع الذي تصلي فيه الجمعة ،
فرسخان فما دون .
ومع اجتماع الشروط لا ينعقد الجمعة إلا بأربعة شروط وهي الشروط الراجعة إلى
غيره :
السلطان العادل أو من يأمره السلطان العادل والعدد : سبعة وجوبا وخمسة
ندبا .
وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد وأن يخطب خطبتين .
وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف : حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله .
والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن .
فصل في ذكر أحكام الجماعة
لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين : أحدهما العدد ، اثنان فصاعدا ، وأن يؤذن ويقام .
ومن يصلى جماعة خمسة أقسام :
فإن كانا اثنين قام المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانت امرأة
وكذلك إن كانوا جماعة . وإن كانوا عراة قام إمامهم وسطهم . وكذلك إن كن نساء بلا
رجال .
الينابيع الفقهية — صفحة 358
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٨