يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة ومن شك فلا يدري كم صلى .
القسم الثاني وهو ما لا حكم له ففي اثنى عشر موضعا :
من كثر سهوه وتواتر ومن شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى مثل من شك في
تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة . أو في القراءة وهو في حال الركوع . أو في الركوع وهو
في حال السجود . أو في السجود وهو في حال القيام . أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة .
ومن سها في النافلة ، ومن سها في سهو . ومن سها عن تسبيح الركوع وقد رفع رأسه .
ومن سها عن تسبيح السجود وقد رفع رأسه . ومن ترك ركوعا في الركعتين الأخريين وسجد
بعده ، حذف السجود وأعاد الركوع . ومن ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على
الركوع في الأول وسجد السجدتين .
وأما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع :
من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى ، قرأ الحمد وأعاد السورة . ومن
سها عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع ، قرأ ثم ركع . ومن شك في القراءة وهو قائم
لم يركع ، قرأ ثم ركع ومن سها عن تسبيح الركوع وهو راكع ، سبح ومن شك في الركوع
وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنه كان ركع ، فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه ومن شك في السجدتين أو
واحدة منهما قبل أن يقوم ، سجدهما أو واحدة منهما ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم ،
رجع فتشهد ، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم . ومن نسي سجدة
واحدة وقام ، ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع ، رجع فسجد . فإن ذكر بعد الركوع مضى في
صلاته ثم قضاها بعد التسليم ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم .
وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع :
من شك فلا يدري كم صلى ثنتين أم ثلاثة في الرباعيات وتساوت ظنونه ، بنى على
الثلاث وتمم . فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . وكذلك من شك بين
الثلاث والأربع بنى على الأربع وسلم ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ومن
شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع . فإذا سلم صلى ركعتين من قيام ومن شك بين
الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع . فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من
جلوس ومن سها في النافلة بنى على الأقل . وإن بنى على الأكثر جاز . وأما ما يوجب الجبران
بسجدتي السهو فأربعة مواضع :
من تكلم في الصلاة ناسيا . ومن سلم في الأوليين ناسيا ومن ترك واحدة من
الينابيع الفقهية — صفحة 357
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٧