تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل ويقرء فيها السور الطوال : مثل الأنبياء والكهف . وأول وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره إذا ابتدأ في الانجلاء . فإن صلى قبل أن ينجلي أعاد الصلاة استحبابا .

فصل في ذكر الصلاة على الأموات

الصلاة على الأموات فرض على الكفاية . إذا قام به البعض سقط عن الباقين . ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ، ومن كان بحكمه من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا . فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميت في الميراث . والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد . وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالصلاة عليه إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه . والتكبير فيها خمس تكبيرات : أولها يفتتح بها الصلاة ويتشهد الشهادتين . والثانية يصلى بعدها على النبي وآله ع والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين والرابعة يدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا . وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين . وإن كان لا يعرفه سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا . والخامسة يقول بعدها : عفوك . وليس فيها قراءة ولا تسليم . وليس من شرطها الطهارة وإن كان ذلك من فضلها .