ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل ويقرء فيها
السور الطوال : مثل الأنبياء والكهف .
وأول وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره إذا ابتدأ في الانجلاء . فإن صلى قبل أن ينجلي
أعاد الصلاة استحبابا .
فصل في ذكر الصلاة على الأموات
الصلاة على الأموات فرض على الكفاية . إذا قام به البعض سقط عن
الباقين .
ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ، ومن كان بحكمه من
الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا . فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة
عليه وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميت في الميراث . والزوج أحق بالصلاة
على المرأة من كل أحد .
وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالصلاة عليه إذا قدمه الولي ،
ويستحب له تقديمه .
والتكبير فيها خمس تكبيرات :
أولها يفتتح بها الصلاة ويتشهد الشهادتين . والثانية يصلى بعدها على النبي
وآله ع والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين والرابعة يدعو بعدها للميت إن
كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا . وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين . وإن
كان لا يعرفه سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله
له ولأبويه فرطا . والخامسة يقول بعدها : عفوك . وليس فيها قراءة ولا تسليم . وليس
من شرطها الطهارة وإن كان ذلك من فضلها .