فصل في ذكر صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة عند شروط . وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد وغيره .
وتسقط عمن تسقط الجمعة عنه وتجب على من تجب الجمعة عليه . وهي مستحبة على
الانفراد . وإذا فاتت لا يجب قضاؤها . وهما ركعتان بتسليمة بعدهما مثل سائر الصلوات . ووقتها طلوع الشمس . وليس
فيها أذان ولا إقامة . ويزاد فيها على المعتاد في سائر الصلوات تسع تكبيرات . خمس في
الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع .
وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا .
ويفصل بين كل تكبيرتين بدعاء وتحميد .
والخطبة فيها بعد الصلاة ويخطب الإمام خطبتين مثل خطبة الجمعة ، ولا يجب على
المأمومين استماعهما ، ويستحب لهم ذلك .
فصل في ذكر صلاة الاستسقاء
صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وهي مثل صلاة العيد في الصفة والهيئة سواء
والخطبة أيضا بعد الصلاة . ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ومن
اليسار إلى اليمين .
فصل في ذكر صلاة الكسوف
صلاة الكسوف فريضة في أربع مواضع :
عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح السود المظلمة .
ومتى احترق القرص كله ، فمن تركها متعمدا وجب عليه قضاؤها مع غسل . وإذا
لم يحترق كله ، قضاها بلا غسل . وكيفيتها عشر ركعات بأربع سجدات : يفتتح ويقرأ ثم
يركع ، فإذا رفع رأسه ، كبر وعاد إلى القراءة هكذا خمسا ويقول في الخامسة ( سمع الله لمن
حمده ) ويسجد بعده سجدتين ويفعل مثل ذلك في الثانية .
الينابيع الفقهية — صفحة 360
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٠