تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
فصل في ذكر صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة عند شروط . وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد وغيره . وتسقط عمن تسقط الجمعة عنه وتجب على من تجب الجمعة عليه . وهي مستحبة على الانفراد . وإذا فاتت لا يجب قضاؤها . وهما ركعتان بتسليمة بعدهما مثل سائر الصلوات . ووقتها طلوع الشمس . وليس فيها أذان ولا إقامة . ويزاد فيها على المعتاد في سائر الصلوات تسع تكبيرات . خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع . وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا . ويفصل بين كل تكبيرتين بدعاء وتحميد . والخطبة فيها بعد الصلاة ويخطب الإمام خطبتين مثل خطبة الجمعة ، ولا يجب على المأمومين استماعهما ، ويستحب لهم ذلك . فصل في ذكر صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وهي مثل صلاة العيد في الصفة والهيئة سواء والخطبة أيضا بعد الصلاة . ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين . فصل في ذكر صلاة الكسوف صلاة الكسوف فريضة في أربع مواضع : عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح السود المظلمة . ومتى احترق القرص كله ، فمن تركها متعمدا وجب عليه قضاؤها مع غسل . وإذا لم يحترق كله ، قضاها بلا غسل . وكيفيتها عشر ركعات بأربع سجدات : يفتتح ويقرأ ثم يركع ، فإذا رفع رأسه ، كبر وعاد إلى القراءة هكذا خمسا ويقول في الخامسة ( سمع الله لمن حمده ) ويسجد بعده سجدتين ويفعل مثل ذلك في الثانية .
الينابيع الفقهية — صفحة 360 | علي أصغر مرواريد