تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
صلاة فاطمة ع وقد مضى له بذلك ألف ركعة . وهذا الترتيب لا يعرفه باقي الفقهاء ، لأن أبا حنيفة وأصحابه والشافعي يذهبون إلى أن نوافل شهر رمضان عشرون ركعة في كل ليلة سوى الوتر . وقال مالك : تسع وثلاثون ركعة بالوتر ، والوتر ثلاث . وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، ولأن الذي اعتبرناه زيادة على عددهم والزيادة تقتضي الخير والاحتياط فيه أيضا . مسألة : ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط ، لأن أبا حنيفة يذهب إلى وجوبهما كما تقول الإمامية . والشافعي يقول أنهما ليستا بواجبتين ، دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم وطريقة الاحتياط أيضا . مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنهن خمس في الأولى وأربع في الثانية من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع . وقال مالك : والشافعي سبع في الأولى وخمس في الأخرى . وقال الشافعي : لا يعتد بتكبيرة الافتتاح والركوع . وروي عن مالك أنه يعتد في الركعة الأولى بتكبيرة الافتتاح في جملة التكبيرات السبع ، فإن كان مالك يعتد بتكبيرة الركوع أيضا فهو موافق ، للإمامية ، وإلا فالانفراد ثابت ، دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم . مسألة : ومما انفردت الإمامية به : إيجاب القراءة في كل ركعة من صلاة العيدين قبل
الينابيع الفقهية — صفحة 211 | علي أصغر مرواريد