للمنفرد عند اختلال تلك الشروط .
وعدة كل صلاة عيد ركعتان يفتتحهما بتكبيرة ، ثم يقرأ في الأولى الفاتحة والشمس
وضحاها ، ثم يكبر بعد ذلك رافعا يديه بخمس تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين ويركع في
الأخيرة فيكون له في الأولى مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع سبع تكبيرات والقنوت
خمس مرات ، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد وهل أتاك حديث الغاشية ، فإذا فرع
من القراءة كبر أربعا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالأخيرة فيكون له مع تكبيرات
الركوع خمس تكبيرات والقنوت أربع مرات .
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، ويجهر الإمام فيها بالقراءة كصلاة الجمعة ،
والخطبتان فيها واجبة كالجمعة إلا أنها في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدها ، ووقتها
من طلوع الشمس إلى زوالها .
والتكبير في ليلة الفطر ابتداؤه عقيب صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد
مكانه في آخر أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر ، وأخراهن صلاة العيد .
وفي الأضحى يجب التكبير على من شهد منى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن صلاة
الظهر من يوم العيد ، ومن لم يحضر منى يكبر عقيب عشر صلوات أولاهن صلاة الظهر من
يوم العيد أيضا .
فصل : في صلاة الكسوف :
صلاة كسوف الشمس والقمر واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والمقيم والمسافر ،
وعلى كل من لم يكن له عذر يقطعه عنها ، ويصلى في جماعة وعلى انفراد .
ووقتها ابتداء ظهور الكسوف ، إلا أن يخشى فوت فريضة حاضرة فيبدأ بتلك الصلاة
ثم يعود إلى صلاة الكسوف ، وهي عشر ركوعات وأربع سجدات ، يفتتح الصلاة بالتكبير ،
ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ويستحب أن يكون من طوال السور ، ويجهر بالقراءة فإذا فرغت
من القراءة ركعت فأطلت الركوع بمقدار قراءتك إن استطعت ، ثم ترفع رأسك من الركوع
وتكبر وتقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع حتى تستتم خمس ركوعات ، ولا تقول " سمع الله لمن
الينابيع الفقهية — صفحة 186
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٦