تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
مسبحا فيهما وكذلك القول في جميع ما يفوت ، وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو . فصل : في صلاة الجمعة وأحكامها : صلاة الجمعة فرض لازم مع حضور الإمام العادل ، واجتماع خمسة فصاعدا الإمام أحدهم ، وزوال الأعذار التي هي الصغر والكبر والسفر والعبودية والجنون والتأنيث والمرض والعمى ، وأن تكون المسافة بينهما وبين المصلى أكثر من فرسخين ، والممنوع لا شك في عذره . والخطبتان لا بد منهما لأن الرواية وردت بأن الخطبتين تقوم مقام الركعتين الموضوعتين . ومن سنن الجمعة المؤكدة : الغسل وابتداؤه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس وأفضله ما قرب من الزوال ، ومن سننها لبس أنظف الثياب ومس شئ من الطيب وأخذ الشارب وتقليم الأظفار . ووقت الظهر يوم الجمعة خاصة وقت زوال الشمس ، ووقت العصر من يوم الجمعة وقت الظهر من سائر الأيام ، وعلى الإمام أن يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين يجهر بهما ، وعلى الإمام أن يقنت في صلاة الجمعة ، واختلفت الرواية في قنوت الإمام في صلاة الجمعة فروي : أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك الذين خلفه ، وروي : أن على الإمام إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع . وفي المسافر إذا أم المسافرين في صلاة الجمعة لم يحتج إلى الخطبتين وصلاهما ركعتين . فصل : في ذكر نوافل شهر رمضان : من وكيد السنن أن تزيد في شهر رمضان على نوافلك ألف ركعة في طول الشهر ، وترتيبها أن تصلي في كل ليلة عشرين ركعة منها ثمان ركعات بعد صلاة المغرب واثنا عشر ركعة بعد العشاء الآخرة إلى ليلة تسع عشرة ، فإذا حضرت اغتسلت وصليت بعد