مسبحا فيهما وكذلك القول في جميع ما يفوت ، وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام سجدتا
السهو .
فصل : في صلاة الجمعة وأحكامها :
صلاة الجمعة فرض لازم مع حضور الإمام العادل ، واجتماع خمسة فصاعدا الإمام
أحدهم ، وزوال الأعذار التي هي الصغر والكبر والسفر والعبودية والجنون والتأنيث
والمرض والعمى ، وأن تكون المسافة بينهما وبين المصلى أكثر من فرسخين ، والممنوع لا شك
في عذره .
والخطبتان لا بد منهما لأن الرواية وردت بأن الخطبتين تقوم مقام الركعتين الموضوعتين .
ومن سنن الجمعة المؤكدة : الغسل وابتداؤه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس
وأفضله ما قرب من الزوال ، ومن سننها لبس أنظف الثياب ومس شئ من الطيب وأخذ
الشارب وتقليم الأظفار .
ووقت الظهر يوم الجمعة خاصة وقت زوال الشمس ، ووقت العصر من يوم الجمعة
وقت الظهر من سائر الأيام ، وعلى الإمام أن يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي
الثانية المنافقين يجهر بهما ، وعلى الإمام أن يقنت في صلاة الجمعة ، واختلفت الرواية في قنوت
الإمام في صلاة الجمعة فروي : أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك الذين خلفه ، وروي :
أن على الإمام إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد
الركوع .
وفي المسافر إذا أم المسافرين في صلاة الجمعة لم يحتج إلى الخطبتين وصلاهما ركعتين .
فصل : في ذكر نوافل شهر رمضان :
من وكيد السنن أن تزيد في شهر رمضان على نوافلك ألف ركعة في طول الشهر ،
وترتيبها أن تصلي في كل ليلة عشرين ركعة منها ثمان ركعات بعد صلاة المغرب واثنا
عشر ركعة بعد العشاء الآخرة إلى ليلة تسع عشرة ، فإذا حضرت اغتسلت وصليت بعد
الينابيع الفقهية — صفحة 184
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٤