قاعدا ، فإن لم يطق صلى على جنب ، فإن لم يطق فمستلقيا يومئ بالركوع والسجود إيماءا ،
فإن لم يطق جعل مكان الركوع تغميض عينيه ومكان انتصابه فتح عينيه ، وكذلك
السجود .
والعريان الذي لم يتمكن من ستر عورته يجب أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها طمعا في
وجود ما يستتر به ، فإن لم يجده صلى جالسا واضعا يده على فرجه ، ويومئ للركوع
والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
وإن صلى عراة جماعة قام الإمام في وسطهم وصلوا جلوسا على الصفة التي ذكرناها .
الينابيع الفقهية — صفحة 189
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٩