تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
وإذا تصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه ، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، وتغمض عيناه ، وإذا قضى نحبه أطبق فوه ومد يداه وساقاه وشد لحييه ، وغطى بثوب ، وإذا كان ليلا أسرج عنده مصباح إلى الصباح ، ويهتم بالأخذ في أمره ، ويمنع الجنب والحائض من الدخول عليه ، ولا يترك وحده ، ولا يوضع على بطنه حديد . فصل : وإذا غسل كفن ، وفي التكفين فرض ونفل . فالفرض : تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة ، مئزر وقميص وإزار ، وإمساس شئ من الكافور مساجده إن وجد . وأما الندب : فإن يوضع على فرجيه قطن عليه ذريرة ، ثم يشد بخرقة إلى وركيه ، وقيل : يعد له مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخشى خروج شئ منها ، ويكثر ذلك لقبل المرأة ، وتزاد للرجل لفافتان ويعمم بعمامة ، ويشد ثديا المرأة إلى صدرها بخرقة ، ويكون طول ما يشد به الفخذان ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ، وإحدى اللفافتين حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب أو الحرير ، ويزاد للمرأة لفافتان والزائد على ذلك سرف ، وعند الضرورة يكفي ما يستره . ولا يجوز الكفن في الحرير المحض ولا بالمصبغ وبما فيه ذهب ، ويكره فيما خلط فيه الغزل بالإبريسم ، وفي الكتان وفي السواد ، ولا بأس بالقميص المخيط إذا فقد غيره ، ويقطع أزراره دون أكمامه ، وإنما يكره الأكمام فيما يبتدأ به منه . وتفرش الحبرة وفوقها الإزار وفوق الإزار القميص ، وينثر على كل واحد شئ من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ويكتب على ثلاثتها وعلى العمامة الشهادتان والإقرار بالأئمة الحجج من آل محمد بتربة الحسين عليهم السلام ، وإن لم توجد فبالإصبع لا بالسواد ، وإذا لم يوجد الحبرة أبدل منها لفافة أخرى . ويكره قطع الكفن بالحديد بل يخرق ويخاط بخيوط منه ولا يبل بالريق . ويعد من الكافور الذي لم تمسه النار ثلاثة عشر درهما وثلث أو أربعة مثاقيل أو