تصب الغسالة إلى الكنيف ، وإذا لم يوجد سدر ولا كافور غسل بماء القراح ، وإذا خرج منه
نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع فقط ، وإن أصاب الكفن قرض ذلك القدر .
فصل :
إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه
، فإن لم توجد من هذه صفته غسلته الأجانب في قميصه مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة
إذا ماتت بين الرجال ، وقيل : إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا
الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل ، والأول أحوط .
والصبي والصبية إذا بلغا ثلاث سنين فحكمهما حكم الكبار ، وفيما دون ذلك
يجوز غسل الرجل الصبية والمرأة الصبي .
إذا مات الولد في بطن أمه ولم تمت الأم ولم يخرج الولد أدخلت القابلة يدها في فرجها
وقطعت الصبي وأخرجته قطعا وغسل وحنط وجهز ، وبالعكس يشق جانب الأم ويخرج ،
ويغسل الشهيد إذا حمل من المعركة وبه رمق ثم مات ، وغسل الميت وتكفينه والصلاة
عليه ودفنه فرض على الكفاية .
فصل :
من لمس جسد آدمي برد بالموت أو قطعة من حي قطعت وفيها عظم - ولم يغسل
بعد - وجب عليه الغسل ، فإن مسه قبل برده غسل يده لا غير ، ولا بد مع هذا الغسل من
الوضوء لمستبيح الصلاة ، وقال المرتضى رضي الله عنه : الأقوى أن هذا الغسل سنة وعمل
الطائفة وفتواهم على الأول .
فصل :
المحتضر يجب أن يوجه إلى القبلة بأن يضجع على ظهره بحيث تكون رجلاه
تلقاءها ، حتى لو وقف لكان متوجها إليها توجيهه في الصلاة ، وندب إلى أن يحضر بالقراء ،
الينابيع الفقهية — صفحة 436
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٦