تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
تصب الغسالة إلى الكنيف ، وإذا لم يوجد سدر ولا كافور غسل بماء القراح ، وإذا خرج منه نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع فقط ، وإن أصاب الكفن قرض ذلك القدر . فصل : إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه ، فإن لم توجد من هذه صفته غسلته الأجانب في قميصه مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال ، وقيل : إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل ، والأول أحوط . والصبي والصبية إذا بلغا ثلاث سنين فحكمهما حكم الكبار ، وفيما دون ذلك يجوز غسل الرجل الصبية والمرأة الصبي . إذا مات الولد في بطن أمه ولم تمت الأم ولم يخرج الولد أدخلت القابلة يدها في فرجها وقطعت الصبي وأخرجته قطعا وغسل وحنط وجهز ، وبالعكس يشق جانب الأم ويخرج ، ويغسل الشهيد إذا حمل من المعركة وبه رمق ثم مات ، وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية . فصل : من لمس جسد آدمي برد بالموت أو قطعة من حي قطعت وفيها عظم - ولم يغسل بعد - وجب عليه الغسل ، فإن مسه قبل برده غسل يده لا غير ، ولا بد مع هذا الغسل من الوضوء لمستبيح الصلاة ، وقال المرتضى رضي الله عنه : الأقوى أن هذا الغسل سنة وعمل الطائفة وفتواهم على الأول . فصل : المحتضر يجب أن يوجه إلى القبلة بأن يضجع على ظهره بحيث تكون رجلاه تلقاءها ، حتى لو وقف لكان متوجها إليها توجيهه في الصلاة ، وندب إلى أن يحضر بالقراء ،