تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
إن وجد وإلا فمؤمن آخر ، ومع فقد القرابة نزول امرأة أولى ، وينزل حاسرا متحفيا محلول الأزرار ، ويحل عقد الأكفان ويضع وجهه على التراب ، ويضع شيئا من تربة الحسين عليه السلام معه ، ويلقنه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، ويشرج اللبن ويخرج من قبل رجل القبر ، ويطمه ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع ، ويهيل التراب عليه بظهور الأكف ثلاثا من عدا ذوي الأرحام ، ولا يطرح في القبر من غير ترابه ، ويسويه ويربعه ويصب الماء عليه من عند رأسه ثم يدور عليه حتى يعود إلى موضع الرأس ، ويصب الفاضل على وسطه ، ويضع عند رأسه لبنة أو لوحا ويضع اليد عليه ويترحم عليه ، ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه . وإذا ماتت ذمية مع جنين من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها واستدبرت بها القبلة ليكون ولدها مستقبلها ، ومن مات في السفينة ولم يقدر على الشط ثقل وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء بعد فعل ما يجب فعله . ويكره التابوت ، ويكره تجصيص القبر والبناء عليه ، ويكره نقل الميت من متوفاه إلى بلد آخر إلا إلى بعض المشاهد فإنه مستحب ما لم يدفن وبعد الدفن فلا ، ويكره تجديد القبر بعد اندراسه . فصل : الأغسال المسنونة اثنان وثلاثون : غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، وليلة السابع والعشرين منه ، ويومها ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وفي صبيحتها وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الإحرام ، وعند دخول الحرم ، وعند دخول مكة ، وعند دخول مسجد الحرام ، وعند الوقوف بعرفات ، وعند دخول الكعبة ، وعند دخول المدينة ، وعند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وعند زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة ، وغسل من