إن وجد وإلا فمؤمن آخر ، ومع فقد القرابة نزول امرأة أولى ، وينزل حاسرا متحفيا محلول
الأزرار ، ويحل عقد الأكفان ويضع وجهه على التراب ، ويضع شيئا من تربة الحسين عليه
السلام معه ، ويلقنه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، ويشرج اللبن ويخرج
من قبل رجل القبر ، ويطمه ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع ، ويهيل التراب عليه
بظهور الأكف ثلاثا من عدا ذوي الأرحام ، ولا يطرح في القبر من غير ترابه ، ويسويه ويربعه
ويصب الماء عليه من عند رأسه ثم يدور عليه حتى يعود إلى موضع الرأس ، ويصب
الفاضل على وسطه ، ويضع عند رأسه لبنة أو لوحا ويضع اليد عليه ويترحم عليه ، ويلقنه
بعد انصراف الناس عنه وليه .
وإذا ماتت ذمية مع جنين من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها
واستدبرت بها القبلة ليكون ولدها مستقبلها ، ومن مات في السفينة ولم يقدر على الشط ثقل
وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء بعد فعل ما يجب فعله .
ويكره التابوت ، ويكره تجصيص القبر والبناء عليه ، ويكره نقل الميت من متوفاه
إلى بلد آخر إلا إلى بعض المشاهد فإنه مستحب ما لم يدفن وبعد الدفن فلا ، ويكره تجديد
القبر بعد اندراسه .
فصل :
الأغسال المسنونة اثنان وثلاثون : غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، وليلة
السابع والعشرين منه ، ويومها ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وفي
صبيحتها وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى
وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الإحرام ،
وعند دخول الحرم ، وعند دخول مكة ، وعند دخول مسجد الحرام ، وعند الوقوف بعرفات ،
وعند دخول الكعبة ، وعند دخول المدينة ، وعند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ،
وعند زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة وهو
الرابع والعشرون من ذي الحجة ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة ، وغسل من
الينابيع الفقهية — صفحة 439
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٩