تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
إذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت وقضت ، وإذا حاضت بعد العصر أو كانت حائضا فطهرت خلال النهار أمسكت بقية النهار ندبا وقضت وجوبا . فصل : الغالب على الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار ، وعلى دم الحيض الغلظة والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد ، وما زاد على أكثر أيام الحيض أو النفاس وهو عشرة أيام فهو استحاضة وإن لم يكن بالصفة المذكورة . وإذا استمر الدم بالمستحاضة المبتدئة فلها أربعة أحوال : أولها : أن يتميز لها الدم بالصفة ، فما رأته بصفة الحيض فحيض بشرط أن لا يخرج من حديه ، وما رأته بصفة الاستحاضة استحاضة ، فإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام دم الحيض وثلاثة أيام دم الاستحاضة وأربعة أيام كدرة كان الكل من الحيض ، وإنما يحكم بالطهر إذا جاوز العشرة ، وأن رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم ثلاثة دم الحيض ثم دم الاستحاضة وجاوز العشرة فما هو بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر ، تقدم ذلك أو تأخر إذ ليست الثلاثة المتقدمة أولى بالإضافة إلى الحيض من المتأخرة ، فسقطا وعملت على التعيين فيما بصفة دم الحيض ، وكذلك إن رأت دم الاستحاضة خمسة ثم رأت باقي الشهر دم الحيض فأول ما رأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة وما بعدها استحاضة ، فإن استمر ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيام طهر وما بعدها استئناف حيضة ثانية وإن رأت ثلاثة عشر يوما دم الاستحاضة . ثم رأت الحيض واستمر بها كان ثلاثة من الأول حيضا والعشرة طهرا وما بعدها حيضة ثانية . وثانيها : أن لا يتميز لها وهو أن ترى الدم أقل من ثلاثة أيام دم الحيض وبعدها دم الاستحاضة إلى آخر الشهر ، فيجب أن ترجع إلى عادة نسائها من أهلها . وثالثها : أن لا يكون لها نساء أو كن مختلفات العادة ، فلترجع إلى لداتها من بلدها . ورابعها : أن لا يكون لها لدات أو كن في العادة مختلفات ، فلتترك الصلاة والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة أيام ، أو في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك . أما المعتادة فعلى أربعة أقسام :