تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كتاب الطهارة الطهارة إما بالماء أو بالتراب ، فالتي بالماء الوضوء والغسل ، والتي بالتراب التيمم فصل : الماء كله طاهر ما لم تحصل فيه نجاسة ، والطاهر قد يكون غير مطهر كما استخرج من جسم أو اعتصر منه والمرقة وغير ذلك مما لا يطلق عليه اسم الماء ، ومطهر الماء ما عدا ذلك وهو إما راكد أو جار ، والجاري إذا خالطه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس لا يطهر إلا بزوال ذلك التغير بتكثير الماء ، وماء المطر الجاري من الميزاب وإن خالطه نجاسة وماء الحمام مع المادة كالجاري كلاهما ، والراكد إما أن يكون في بئر له نبع أو لا يكون كذلك ، فماء البئر ينجس بما يقع فيه من النجاسة قليلا كان أو كثيرا ، ثم إن تغير إحدى صفاته بالنجاسة نزح إلى أن يزول ذلك التغير [ إن تعذر نزح الكل ] وإن لم يتغير نزح الكل إذا وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو مات فيها بعير ، فإن تعذر نزح الكل تناوب في نزحه أربعة رجال من الغداة إلى الرواح ، وإن مات فيها حمار أو بقرة أو دابة أو ما هو في قدر جسمها نزح منه كر ، وإن مات فيها انسان كبير أو صغير نزح سبعون دلوا ، وإن وقع فيها دم كثير أو عذرة رطبة نزح خمسون دلوا ، وإن