سعة ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس . وأن يؤخذ من جانب رأسه من قبل رجل القبر ،
والمرأة بالعرض ، والزوج أولى بها من غيرها ، وأن تؤخذ من قبل كتفيها ، ويدخل آخر يده
تحت حقويها ، وأن يكشف رأسه من ينزل إلى القبر ، ويحل أزراره ، ويسل الميت إلى القبر
سلا : ويدعو حين يرى القبر ، ويتناول الميت ، وتضجيع الميت على الجانب الأيمن ، والاستقبال
به إلى القبلة إلا أن تكون المرأة ذمية حبلى من مسلم فإنها تستدبر بها القبلة ، وتحل عقد
الكفن ، ويوضع خده على التراب ، فإن كان الميت محرما غطى وجهه بثوب ، ويجعل معه شئ
من التربة ، ويشرج عليه اللبن ، ويدعو الله تعالى من يشرج ، ويلقن قبل التشريج بالتلقين
المرسوم ، وأن يهيل التراب عليه من حضر - سوى الأقارب - بظهور أكفهم بالأصابع ، ويدعو
له ، ويخرج من القبر من قبل الرجل ، ويطم القبر ، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع
مفرجات ويسوى ، ويربع ، ويجعل عند رأسه لوح ، أو لبنة ، ويصب الماء على القبر من أربع
جوانبه ، يبدأ بالصب من عند الرأس ، ويصب ما فضل من الماء على وسط القبر ، ويترك
شئ من الحصى على القبر ، وتوضع اليد عليه مفرجة الأصابع ، وتغمز فيه بعد ما نضح بالماء ،
والدعاء للميت ، وتأخر الولي لتلقينه بالمروي في ذلك بعد انصراف الناس عنه ورفع
صوته بالتلقين إن لم يكن موضع تقية ، والترحم عليه .
والمحظور ثمانية أشياء : اللطم ، والخدش ، وجز الشعر ، والنياحة ، وتخريق الثياب -
إلا للأب والأخ - ، وإرسال الإزار على الرأس ، وإرسال طرف العمامة - إلا لهما - ، ووضع الرداء
في مصيبة الغير ، وروي أن ذلك مكروه .
والمكروه تسعة عشر : حمل ميتين على جنازة واحدة ، ونقله إلى بلد آخر - إلا إلى بعض
مشاهد الأئمة ع ، فإنه يستحب له - والمشي أمام الجنازة - إلا لعذر - وضم اثنين
في قبر ، وفدحه إلى القبر دفعة واحدة ، والنزول فيه بالخفين - إلا تقية - ، والنزول إلى قبر ذوي
القرابة ، - إلا لقرابة الميت - ، وتشريج اللبن عليه ، وهيل التراب لذوي القربى ، والجلوس في
المقابر قبل أن يدفن ، وتحويله إلى قبر آخر ، والجلوس للتعزية يومين أو أكثر ، وتعزية الشابة -
إلا لمحارمها - ، وغسل المخالف مختارا ، وفرش القبر بالساج ، أو بالصفاح إذا لم يكن
نديا ، وتجصيص القبر ، والتضليل عليه ، والمقام عنده ، وتجديده بعد الاندراس .
الينابيع الفقهية — صفحة 411
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١١