تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
سعة ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس . وأن يؤخذ من جانب رأسه من قبل رجل القبر ، والمرأة بالعرض ، والزوج أولى بها من غيرها ، وأن تؤخذ من قبل كتفيها ، ويدخل آخر يده تحت حقويها ، وأن يكشف رأسه من ينزل إلى القبر ، ويحل أزراره ، ويسل الميت إلى القبر سلا : ويدعو حين يرى القبر ، ويتناول الميت ، وتضجيع الميت على الجانب الأيمن ، والاستقبال به إلى القبلة إلا أن تكون المرأة ذمية حبلى من مسلم فإنها تستدبر بها القبلة ، وتحل عقد الكفن ، ويوضع خده على التراب ، فإن كان الميت محرما غطى وجهه بثوب ، ويجعل معه شئ من التربة ، ويشرج عليه اللبن ، ويدعو الله تعالى من يشرج ، ويلقن قبل التشريج بالتلقين المرسوم ، وأن يهيل التراب عليه من حضر - سوى الأقارب - بظهور أكفهم بالأصابع ، ويدعو له ، ويخرج من القبر من قبل الرجل ، ويطم القبر ، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ويسوى ، ويربع ، ويجعل عند رأسه لوح ، أو لبنة ، ويصب الماء على القبر من أربع جوانبه ، يبدأ بالصب من عند الرأس ، ويصب ما فضل من الماء على وسط القبر ، ويترك شئ من الحصى على القبر ، وتوضع اليد عليه مفرجة الأصابع ، وتغمز فيه بعد ما نضح بالماء ، والدعاء للميت ، وتأخر الولي لتلقينه بالمروي في ذلك بعد انصراف الناس عنه ورفع صوته بالتلقين إن لم يكن موضع تقية ، والترحم عليه . والمحظور ثمانية أشياء : اللطم ، والخدش ، وجز الشعر ، والنياحة ، وتخريق الثياب - إلا للأب والأخ - ، وإرسال الإزار على الرأس ، وإرسال طرف العمامة - إلا لهما - ، ووضع الرداء في مصيبة الغير ، وروي أن ذلك مكروه . والمكروه تسعة عشر : حمل ميتين على جنازة واحدة ، ونقله إلى بلد آخر - إلا إلى بعض مشاهد الأئمة ع ، فإنه يستحب له - والمشي أمام الجنازة - إلا لعذر - وضم اثنين في قبر ، وفدحه إلى القبر دفعة واحدة ، والنزول فيه بالخفين - إلا تقية - ، والنزول إلى قبر ذوي القرابة ، - إلا لقرابة الميت - ، وتشريج اللبن عليه ، وهيل التراب لذوي القربى ، والجلوس في المقابر قبل أن يدفن ، وتحويله إلى قبر آخر ، والجلوس للتعزية يومين أو أكثر ، وتعزية الشابة - إلا لمحارمها - ، وغسل المخالف مختارا ، وفرش القبر بالساج ، أو بالصفاح إذا لم يكن نديا ، وتجصيص القبر ، والتضليل عليه ، والمقام عنده ، وتجديده بعد الاندراس .
الينابيع الفقهية — صفحة 411 | علي أصغر مرواريد