وركوب الميت في حال الغسل ، والوقوف بين رجليه ، وإقعاده .
وأحكام الكفن ضربان : أحدهما يتعلق بالكفن نفسه ، والآخر بالتكفين . والكفن فيه
مفروض ، ومسنون . فالفرض حالة الاختيار ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار . وحالة
الاضطرار واحد ، وهو قدر ما يلف فيه جسده ، فإن لم يوجد أصلا دفن عاريا .
والمسنون ستة أشياء : أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بشئ من
الذهب أو الإبريسم ، وخرقة تشد بها فخذاه ، وعمامة يعمم بها محنكا . وللمرأة لفافتان ،
أو لفافة ونمط ، وخرقة تشد بها ثدياها .
وأما التكفين والتحنيط ، فيشمل حكمهما على أربعة أوجه : فرض وندب ومحظور
ومكروه .
فالفرض ثلاثة أشياء : تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال ، وفي الثوب الطاهر ،
وإمساس شئ من الكافور مساجده .
والمندوب ثمانية وعشرون شيئا : تكفينه في ثياب القطن الخالص وفي البياض منه ،
وإقامة لفافة مقام الحبرة إن لم توجد ، وخياطة الكفن بغزله ، واستعمال ثلاثة عشر درهما
وثلث من الكافور الخام ، أو أربعة مثاقيل إن لم يوجد ، أو درهم مع الاختيار . ووضع جريدتين
خضراوين معه من النخل ، أو السدر ، أو الخلاف ، أو شجر رطب مرتبا إذا وجد . واستعداد
مقدار رطل من القطن لتحشى به المواضع التي يخاف خروج شئ منها ، وفرش الحبرة على
موضع نظيف ، ونثر شئ من الذريرة عليها ، وفرش الإزار فوقه ، ونثر شئ من الذريرة عليه ،
وفرش القميص فوق الإزار ، وأن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة والجريدتين
الشهادتان ، والإقرار بالأئمة ع بالتربة ، أو بالإصبع إن لم توجد ، وأن يذر شئ من
الذريرة على القطن ، ويوضع على فرجه ، قبله ودبره ، ويحشى القطن في دبره لئلا يخرج منه
شئ . وأن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى أكثر أو أقل ، وشد
حقويه ووركيه إلى فخذيه شدا وثيقا ، وإخراج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن
وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة ، وكون الإزار في عرض ما يبلغ من صدره إلى
الساقين ، وتأزيره به ، وسحق الكافور باليد ، ووضعه على مساجده السبعة ، ومسحها بذلك ،
الينابيع الفقهية — صفحة 409
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٩