ورد القميص عليه بعده ، وإلصاق إحدى الجريدتين بجلده من الجانب الأيمن إلى الترقوة ،
ووضع الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار ، وأن يكون قدر كل واحدة منهما
مقدار عظم الذراع ، وأن يعمم بعد ذلك ، ويوضع وسطها على رأسه ، ويعمم بالتدوير ،
ويحنك ، ويطرح طرفاها على صدره ، ثم يلف في اللفافة ، ثم في الحبرة طاويا جانب الأيسر من
كليهما على الأيمن ، ثم جانب الأيمن على الأيسر ، وأن يعقد طرفيه بعد ما وضع في الكفن ما سقط
من شعره .
والمحظور ثلاثة أشياء : خلط الطيب بالكافور ، والتكفين في الحرير المحض ، وإمساس
الكافور جسد المحرم .
والمكروه خمسة عشر شيئا : الزيادة في الكفن على ما ذكرنا ، والتكفين في الممزوج
بالإبريسم مختارا ، وفي الكتان كذلك ، وأن يجعل للقميص كم ابتداء ، وقطع الكفن بالحديد ،
وبل الخيط بالريق ، وتبخير الكفن بالطيب ، وكتابة الشهادتين بالسواد على الكفن ،
والتكفين في الثياب المصبوغة ، وجعل القطن في فيه إلا إذا خيف خروج شئ منه ، وجعل
الكافور في سمعه وبصره وفيه ، وسحقه بالحجر أو غيره ، وتعميمه عمة الأعرابي من
غير حنك ، فإذا صلى عليه حمل إلى القبر .
ويتعلق بذلك أربعة أحكام من الواجب والمندوب والمحظور والمكروه .
فالواجب شئ واحد ، وهو دفنه .
والندب خمسة وأربعون شيئا : إعلام أهل الإيمان بموته ليحضروا الصلاة عليه ، وحمله
على الجنازة ، والمشي خلفها ، أو من أحد جانبيها مختارا ، وتربيعها ، وهو أن يبتدئ بالأيمن من
مقدم السرير ، ويدار به دور الرحى ، حتى يرجع إلى المقدم من الجانب الأيسر ، والدعاء
بالمأثور إذا نظر إليها ، ووضع الرداء لصاحب المصيبة ، ولبس القميص ليعرف فيعزى ،
وتعزية المصاب ، واتخاذ الطعام له ولذوي قرابته وجيرته ، ووضع الجنازة عند رجل القبر
بمقدار ذراع مما يلي القبلة للرجل ، وحمله إلى القبر بثلاث دفعات ، وقدام القبر إن كانت
لامرأة ، ونزول الولي إلى القبر ، أو من يأمره الولي ، حافيا ، من جانب الرجل ، واتخاذ القبر
في جوار الصالحين من أفضل بقاع ذلك البلد ، وحفره قدر قامة أو إلى الترقوة ، ملحودا في
الينابيع الفقهية — صفحة 410
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٠