تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ورد القميص عليه بعده ، وإلصاق إحدى الجريدتين بجلده من الجانب الأيمن إلى الترقوة ، ووضع الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار ، وأن يكون قدر كل واحدة منهما مقدار عظم الذراع ، وأن يعمم بعد ذلك ، ويوضع وسطها على رأسه ، ويعمم بالتدوير ، ويحنك ، ويطرح طرفاها على صدره ، ثم يلف في اللفافة ، ثم في الحبرة طاويا جانب الأيسر من كليهما على الأيمن ، ثم جانب الأيمن على الأيسر ، وأن يعقد طرفيه بعد ما وضع في الكفن ما سقط من شعره . والمحظور ثلاثة أشياء : خلط الطيب بالكافور ، والتكفين في الحرير المحض ، وإمساس الكافور جسد المحرم . والمكروه خمسة عشر شيئا : الزيادة في الكفن على ما ذكرنا ، والتكفين في الممزوج بالإبريسم مختارا ، وفي الكتان كذلك ، وأن يجعل للقميص كم ابتداء ، وقطع الكفن بالحديد ، وبل الخيط بالريق ، وتبخير الكفن بالطيب ، وكتابة الشهادتين بالسواد على الكفن ، والتكفين في الثياب المصبوغة ، وجعل القطن في فيه إلا إذا خيف خروج شئ منه ، وجعل الكافور في سمعه وبصره وفيه ، وسحقه بالحجر أو غيره ، وتعميمه عمة الأعرابي من غير حنك ، فإذا صلى عليه حمل إلى القبر . ويتعلق بذلك أربعة أحكام من الواجب والمندوب والمحظور والمكروه . فالواجب شئ واحد ، وهو دفنه . والندب خمسة وأربعون شيئا : إعلام أهل الإيمان بموته ليحضروا الصلاة عليه ، وحمله على الجنازة ، والمشي خلفها ، أو من أحد جانبيها مختارا ، وتربيعها ، وهو أن يبتدئ بالأيمن من مقدم السرير ، ويدار به دور الرحى ، حتى يرجع إلى المقدم من الجانب الأيسر ، والدعاء بالمأثور إذا نظر إليها ، ووضع الرداء لصاحب المصيبة ، ولبس القميص ليعرف فيعزى ، وتعزية المصاب ، واتخاذ الطعام له ولذوي قرابته وجيرته ، ووضع الجنازة عند رجل القبر بمقدار ذراع مما يلي القبلة للرجل ، وحمله إلى القبر بثلاث دفعات ، وقدام القبر إن كانت لامرأة ، ونزول الولي إلى القبر ، أو من يأمره الولي ، حافيا ، من جانب الرجل ، واتخاذ القبر في جوار الصالحين من أفضل بقاع ذلك البلد ، وحفره قدر قامة أو إلى الترقوة ، ملحودا في