تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
غسل . وإن ماتت بين نسوة كافرات ، ورجال مسلمين غير ذوي رحم لها أمروا النسوة الكافرة بغسلها ، وعلموهن تغسيل أهل الاسلام ، وإن لم يكن فيهن رجال مسلمون دفنت من غير غسل . وما يتعلق بالغسل فأربعة أضرب : واجب ومندوب ومحظور ومكروه . فالواجب ستة أشياء : تنجية الميت ، وغسله مجردا من ثيابه غير عورته - إلا لعذر - . وتغسيله ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته ، وغسل ما خرج منه من النجاسة قبل التكفين ، فإن كان الميت قتيلا ولزم غسله غسل الدم عنه . والمندوب سبعة وعشرون شيئا : تغسيله تحت سقف ، ووضع سرير أو ساجة ليغسل عليه مستقبل القبلة ، وغسله أولا بماء السدر ، وثانيا بماء جلال الكافور ، وثالثا بالماء القراح ، وتنجيته بماء الحرض والسدر ، ولف خرقة على اليد عند التنجية ، وطرحها عن اليد عند الغسل ، وحفر حفيرة لانصباب الماء إليها ، ووقوف الغاسل على جانب يمينه ، وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين ، وذكر الله تعالى ، والاستغفار للميت عند الغسل ، وطرح السدر في موضع نظيف ، وصب الماء عليه ، وضربه ضربا جيدا حتى يرغو ، ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه ، وفتق جيب قميصه ، ونزعه من تحته ، وتركه على عورته قدر ما يسترها ، وتليين أصابعه إن أمكن ، والإكثار من صب الماء عليه عند حقوه ، وغسل فرجه . وأن يغسله واحد ، ويصب عليه آخر وأن يغسل برفق ، وغسل يد الغاسل إلى المرفقين كلما فرع من غسلة ، وغسل الإجانة ، واستئناف ماء جديد للغسلة الأخرى ، وتنشيفه بثوب نظيف بعد الفراع من غسله ، وتقديم الغسل على التكفين ما لم يخف ظهور حادث به وقرض ما أصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض . والمحظور خمسة أشياء : قص شعره وظفره وتسريح الرأس واللحية وحلق شئ من شعره . والمكروه أحد عشر شيئا : غسله تحت السماء مختارا ، وإسخان الماء إلا لبرد يخاف الغاسل منه على نفسه ، وانصباب الماء إلى البالوعة مع إمكان الحفيرة ، وإلى الكنيف على كل حال ، والتعنيف في الغسل ، وغمز بطن الحبلى ، وغمز البطن في الغسلة الثالثة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 408 | علي أصغر مرواريد