تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
وجبت إزالته ، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع . ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين ، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ، ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه ، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ، وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا ، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين ، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ، ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا ، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر إلى فعل كثير ، أو استدبار فيستأنف ، وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد ، أو المربي بغسله في اليوم مرة ثم يصلى باقيه فيه وإن نجس بالصبي لا بغيره . ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة ، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد ، ومع الضيق يصلى عاريا ، ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه وصلى عاريا ولا إعادة عليه ، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة . وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه ، وتطهر النار ما أحالته ، والأرض باطن النعل وأسفل القدم ، وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها لا بالذنوب وشبهه ، وتطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب ، وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام ، ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران ، وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر . وتكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض و