والحية ويستحب للعقرب والوزغة ، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع قبل اغتذائه
بالطعام .
فروع :
أ : أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم أربعين .
ب : جزء الحيوان وكله سواء وكذا صغيره وكبيره وذكره وأنثاه ولا فرق في الانسان
بين المسلم والكافر .
ج : الحوالة في الدلو على المعتاد فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء .
د : لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان .
ه : لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة .
و : لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه .
ز : إنما يجزئ العدد بعد اخراج النجاسة أو استحالتها .
ح : لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت ،
ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على
إشكال .
الفصل الخامس : في الأحكام :
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب
اختيارا ، فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا ، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد
الصلاة إن سبقه العلم مطلقا وإلا ففي الوقت خاصة ، وحكم المشتبه بالنجس حكمه ،
ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما ، ولا تجب الإراقة بل قد يحرم
عند خوف العطش ، ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة ، ومع انقلاب
أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ، وكذا يصلى في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال
الثاني خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 643
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٣