تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
والحية ويستحب للعقرب والوزغة ، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام . فروع : أ : أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم أربعين . ب : جزء الحيوان وكله سواء وكذا صغيره وكبيره وذكره وأنثاه ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر . ج : الحوالة في الدلو على المعتاد فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء . د : لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان . ه‍ : لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة . و : لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه . ز : إنما يجزئ العدد بعد اخراج النجاسة أو استحالتها . ح : لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت ، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال . الفصل الخامس : في الأحكام : يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب اختيارا ، فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا ، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا وإلا ففي الوقت خاصة ، وحكم المشتبه بالنجس حكمه ، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما ، ولا تجب الإراقة بل قد يحرم عند خوف العطش ، ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة ، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ، وكذا يصلى في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة .