تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
يستحب صبغه بالمشق وشبهه ، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين ، وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لا ما لا يمكن كالمائعات وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب . فروع : أ : لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان . ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم تطهر بالمسح . ج : لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة ، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته . د : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل . ه‍ : اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة . و : لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت . كلام في الآنية : وأقسامها ثلاثة : أ : ما يتخذ من الذهب أو الفضة : يحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر أقربه التحريم ، ويكره المفضض ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة . ب : المتخذ من الجلود : ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها سواء أكل لحمها أو لا ، نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ، أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة .