يستحب صبغه بالمشق وشبهه ، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة
العين ، وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لا ما لا يمكن كالمائعات وإن
أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب .
فروع :
أ : لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان .
ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم
تطهر بالمسح .
ج : لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة المصمومة
المشتملة على النجاسة ، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في
نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته .
د : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل .
ه : اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ، ولو كان بعض
أجزائه نجاسة كالعذرة .
و : لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في
المساجد بطلت .
كلام في الآنية : وأقسامها ثلاثة :
أ : ما يتخذ من الذهب أو الفضة : يحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره وهل يحرم
اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر أقربه التحريم ، ويكره المفضض ،
وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة .
ب : المتخذ من الجلود : ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها سواء أكل لحمها أو لا ، نعم
يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ، أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل
خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 647
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٧