والتقرب إلى الله تعالى وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي ، وذو الحدث الدائم
كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة فإن اقتصر على رفع الحدث
فالأقوى البطلان .
فروع :
أ : لو ضم التبرد صح على إشكال ولو ضم الرياء بطل .
ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد فلو عينه ارتفع الباقي وكذا لو نوى استباحة
صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا .
ج : لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه إلا الحائض الطاهر تحت
المسلم لإباحة الوطئ إن شرطنا الغسل - للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ولا تبطل
بالارتداد بعد الكمال ولو حصل في الأثناء أعاد .
د : لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين نعم لو نوى التبرد
في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان .
ه : لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل .
و : لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة .
ز : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى
الإعادة .
ح : لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان وكذا لو
انغسلت في تجديد الوضوء .
ط : لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل
اليدين الرفع عنهما لم يصح . أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى
عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحة .
ي : لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا
أن يخرج عن الموالاة .
الينابيع الفقهية — صفحة 649
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٩