تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
والتقرب إلى الله تعالى وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي ، وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان . فروع : أ : لو ضم التبرد صح على إشكال ولو ضم الرياء بطل . ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد فلو عينه ارتفع الباقي وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا . ج : لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطئ إن شرطنا الغسل - للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال ولو حصل في الأثناء أعاد . د : لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان . ه‍ : لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل . و : لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة . ز : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة . ح : لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء . ط : لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح . أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحة . ي : لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة .