تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة ، كالعظم والشعر إلا ما كان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ، والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر ، وكذا ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه ، وكذا منيه ، والأقرب طهارة المسوخ ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين ، والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب وعرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة . والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم ، وكلب الماء طاهر ، ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها . فروع : أ : الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس . ب : الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر . ج : الآدمي ينجس بالموت ، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة د : اللبن تابع . ه‍ : الإنفحة : وهي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة وإن كانت ميتة . و : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا . الفصل الثاني : في الأحكام : يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، سواء قلت النجاسة أو كثرت عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين ، وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة ، وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها من الملابس خاصة إذا كانت في محالها ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا