تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر على الأصح . والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة ، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا ، وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة ، وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة ، والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس . الفصل الرابع : في تطهير المياه النجسة : أما القليل إنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح . ولا بالنبع من تحته ، وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير وإلا وجب إلقاء كر آخر ، فإن زال وإلا فآخر وهكذا ، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان ، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه . والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير ، والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة ، وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير ، وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع لوقوع المسكر أو الفقاع أو المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس أو موت بعير ، فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة . ونزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة ، وسبعين دلوا لموت الانسان ، وخمسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح الشاة غير الدماء الثلاثة ، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب أو لبول الرجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلاب ، وعشرة للعذرة اليابسة والدم القليل كذبح الطير والرعاف القليل ، وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ولبول الصبي واغتسال الجنب ولخروج الكلب منها حيا ، وخمس لذرق جلال الدجاج ، وثلاث للفأرة
الينابيع الفقهية — صفحة 642 | علي أصغر مرواريد