تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
ب : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا . ج : لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوع الكرية أو بعدها فهو طاهر ، ولو شك في بلوع الكرية فهو نجس . الثالث : ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا وإن لاقته من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة . الفصل الثاني : في المضاف والأسئار : المضاف : هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه ، كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق ، وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا ، فإن مزج طاهرة بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف ، وسؤر كل حيوان طاهر ، وسؤر النجس وهو الكلب والخنزير والكافر نجس ، ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع طهارة الفم والحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفأرة والحية وولد الزنى . فروع : لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا . ب : لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به ، والأقرب وجوب التيمم . ج : لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق . الفصل الثالث : في المستعمل : أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر وكذا فضلته وفضلة الغسل ، وأما ماء الغسل من
الينابيع الفقهية — صفحة 641 | علي أصغر مرواريد