ب : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي
نجسا ، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا .
ج : لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوع الكرية أو بعدها فهو طاهر ، ولو
شك في بلوع الكرية فهو نجس .
الثالث : ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا وإن لاقته من غير
تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة .
الفصل الثاني : في المضاف والأسئار :
المضاف : هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه ، كالمعتصر من
الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق ، وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من
الخبث ، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا ، فإن مزج طاهرة بالمطلق فإن
بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف ، وسؤر كل حيوان طاهر ، وسؤر النجس
وهو الكلب والخنزير والكافر نجس ، ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع طهارة الفم
والحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفأرة والحية وولد الزنى .
فروع :
لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته ،
فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا .
ب : لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به ،
والأقرب وجوب التيمم .
ج : لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق .
الفصل الثالث : في المستعمل :
أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر وكذا فضلته وفضلة الغسل ، وأما ماء الغسل من
الينابيع الفقهية — صفحة 641
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤١