ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه السلام ويجزئ .
ويجب على المتخلي ستر العورة ، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ، وينحرف في
المبني عليهما ، ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس والتسمية وتقديم اليسرى دخولا
واليمنى خروجا والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراع منه ، والاستبراء في البول
للرجل بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا ، فإن
وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت ، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة ، ولو وجده بعد الصلاة
أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع ومسح بطنه عند الفراع .
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ، واستقبال الريح بالبول في
الصلبة وقائما ومطمحا ، وفي الماء جاريا وراكدا ، والحدث في الشوارع والمشارع ومواضع
اللعن وتحت المثمرة وفي النزال وجحرة الحيوان والأفنية ومواضع التأذي والسواك عليه ،
والأكل والشرب والكلام إلا بالذكر أو حكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي أو طلب الحاجة
المضر فوتها ، وطول الجلوس والاستنجاء باليمين واليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى
أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام أو فصه من حجر زمزم فإن كان حوله .
فروع :
أ : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه ، وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن
زواله كذلك . ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة .
ب : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء .
ج : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا .
د : لو استجمر بالنجس بغير غائط وجب الماء وبه تكفي الثلاثة غيره .
المقصد الثاني : في المياه : وفصوله خمسة :
الفصل الأول في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه وهو
المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة ، فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو
الينابيع الفقهية — صفحة 639
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣٩