تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه السلام ويجزئ . ويجب على المتخلي ستر العورة ، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ، وينحرف في المبني عليهما ، ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس والتسمية وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراع منه ، والاستبراء في البول للرجل بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا ، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت ، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة ، ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع ومسح بطنه عند الفراع . ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ، واستقبال الريح بالبول في الصلبة وقائما ومطمحا ، وفي الماء جاريا وراكدا ، والحدث في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت المثمرة وفي النزال وجحرة الحيوان والأفنية ومواضع التأذي والسواك عليه ، والأكل والشرب والكلام إلا بالذكر أو حكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي أو طلب الحاجة المضر فوتها ، وطول الجلوس والاستنجاء باليمين واليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام أو فصه من حجر زمزم فإن كان حوله . فروع : أ : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه ، وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك . ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة . ب : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء . ج : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا . د : لو استجمر بالنجس بغير غائط وجب الماء وبه تكفي الثلاثة غيره . المقصد الثاني : في المياه : وفصوله خمسة : الفصل الأول في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة ، فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو