الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام
والتوبة عن فسق أو كفر وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكة والمسجد الحرام
والكعبة والمدينة ومسجد النبي ع ، ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ولا يشترط
فيها الطهارة من الحدثين ويقدم ما للفعل والمكان وما للزمان فيه .
والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ولخروج الجنب من المسجدين .
والمندوب ما عداه وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد .
الفصل الثاني : في أسبابها :
يجب الوضوء لخروج البول والغائط والريح من المعتاد وغيره مع اعتياده ، والنوم
المبطل للحاستين مطلقا ، وما أزال العقل ، والاستحاضة القليلة ، والمستصحب للنواقض
كالدود الملطخ ناقض أما غيره فلا ، ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ وغيرهما .
ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت
من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي ، وغسل الأموات ولا
يجب بغيرها ، ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس فإن انضم الوضوء
فإشكال ، ونية الاستباحة أقوى إشكالا .
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء
إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه وغسل الأموات كاف عن فرضه .
الفصل الثالث : في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء :
يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه ، وفي الغائط المتعدي كذلك حتى يزول
العين والأثر ولا عبرة بالرائحة ، وغير المتعدي تجزئ ثلاثة أحجار وشبهها من خرق
وخشب وجلد مزيلة للعين والماء أفضل كما أن الجمع في المتعدي أفضل ، ويجزئ ذو الجهات
الثلاث والتوزيع على أجزاء المحل ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ويستحب الوتر ولو
نقى بدونها وجب الإكمال ، ولا يجزئ المستعمل ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 638
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣٨