بحكم الحائض ، وإن خرجت بيضا اغتسلت وجاز للزوج والسيد وطؤها وإن كان لأقل
الحيض ، وأن تعجل أمرها بغسل الفرج ووضوء الصلاة ثم وطئها ، وإذا بلغت العشرة
فلا استبراء عليها .
وإذا صامت طاهرا ثم حاضت أفطرت للدم وأمسكت بعد العصر وقضت ، وإن دخل
وقت الصلاة وخرج وهي حائض فلا قضاء عليها ، وإن دخل وقتها ثم حاضت فإن تمكنت
من الطهارة والصلاة فلم تفعل قضت الصلاة وإن لم يبلغ ذلك فلا قضاء ، وإن كانت
حائضا ثم طهرت في بعض نهار الصوم أمسكت وعليها القضاء .
وتستقر عادة المرأة بتوالي حيضتين أو ثلاث لوقت وعدد سواء فترد المختلف منه
إليها .
دم الاستحاضة :
وما رأت من الدم دون ثلاث أيام ، أو ثلاثة متفرقة وبعد أكثر أيام الحيض والنفاس وبعد
بلوع ستين سنة في القرشية والنبطية وخمسين سنة في غيرهما والزائد على عادتها - وهي دون
عشرة وتجاوز العشرة - وما رأته الحامل بعد عشرين يوما من وقت عادتها فذلك دم
استحاضة .
وإن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا ، وقيل : إنه استحاضة
بكل حال .
وإذا كان دم الاستحاضة يسيرا لا يظهر على القطنة كان عليها الوضوء لكل
صلاة وتصلي عقيبه بلا فصل ، فإن أخرته بطل واستأنفت غيره وتغير القطن والخرقة ،
وإن ظهر عليها فعليها مثل ذلك وغسل واحد لصلاة الغداة ، وإن ظهر ورشح على
القطنة فعليها ذلك مع غسلين ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما تؤخر الظهر وتعجل
العصر بغير نافلة بينهما وغسل للمغرب والعشاء مثل ذلك .
وهي إذا فعلت ذلك بحكم الطاهرات وهي مريضة فلا يقام عليها حد لا يوجب القتل ،
ويكره لها دخول الكعبة ، ويحل للزوج وللسيد وطؤها فإن لم تفعله كان للسيد وللزوج جبرها
عليه ، ومتى صامت ولم تفعل الغسل في حال ، قضت الصوم ، ومتى صلت ولم تتوضأ أو لم
الينابيع الفقهية — صفحة 624
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٤