تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
بحكم الحائض ، وإن خرجت بيضا اغتسلت وجاز للزوج والسيد وطؤها وإن كان لأقل الحيض ، وأن تعجل أمرها بغسل الفرج ووضوء الصلاة ثم وطئها ، وإذا بلغت العشرة فلا استبراء عليها . وإذا صامت طاهرا ثم حاضت أفطرت للدم وأمسكت بعد العصر وقضت ، وإن دخل وقت الصلاة وخرج وهي حائض فلا قضاء عليها ، وإن دخل وقتها ثم حاضت فإن تمكنت من الطهارة والصلاة فلم تفعل قضت الصلاة وإن لم يبلغ ذلك فلا قضاء ، وإن كانت حائضا ثم طهرت في بعض نهار الصوم أمسكت وعليها القضاء . وتستقر عادة المرأة بتوالي حيضتين أو ثلاث لوقت وعدد سواء فترد المختلف منه إليها . دم الاستحاضة : وما رأت من الدم دون ثلاث أيام ، أو ثلاثة متفرقة وبعد أكثر أيام الحيض والنفاس وبعد بلوع ستين سنة في القرشية والنبطية وخمسين سنة في غيرهما والزائد على عادتها - وهي دون عشرة وتجاوز العشرة - وما رأته الحامل بعد عشرين يوما من وقت عادتها فذلك دم استحاضة . وإن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا ، وقيل : إنه استحاضة بكل حال . وإذا كان دم الاستحاضة يسيرا لا يظهر على القطنة كان عليها الوضوء لكل صلاة وتصلي عقيبه بلا فصل ، فإن أخرته بطل واستأنفت غيره وتغير القطن والخرقة ، وإن ظهر عليها فعليها مثل ذلك وغسل واحد لصلاة الغداة ، وإن ظهر ورشح على القطنة فعليها ذلك مع غسلين ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما تؤخر الظهر وتعجل العصر بغير نافلة بينهما وغسل للمغرب والعشاء مثل ذلك . وهي إذا فعلت ذلك بحكم الطاهرات وهي مريضة فلا يقام عليها حد لا يوجب القتل ، ويكره لها دخول الكعبة ، ويحل للزوج وللسيد وطؤها فإن لم تفعله كان للسيد وللزوج جبرها عليه ، ومتى صامت ولم تفعل الغسل في حال ، قضت الصوم ، ومتى صلت ولم تتوضأ أو لم