تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
وينزح لموت الانسان سبعون دلوا بالدلو المعتادة ، وللعذرة الرطبة أو اليابسة التي تقطعت ولكثير الدم - غير الدماء الثلاثة خمسون دلوا ، وينزح لموت الشاة وشبهها ولبول الرجل فيها أربعون دلوا ، وللعذرة اليابسة والدم القليل - غير الثلاثة - عشر . وينزح منها لارتماس الجنب - ولا يطهر هو - وللكلب يخرج منها حيا ولبول الصبي الذي أكل الطعام ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما ولموت الحية والفأرة - تنفسخ أو تنتفخ - سبع . وينزح لذرق الدجاج خمس ، وينزح لموت الحية والفأرة يخرج لوقتها وللعقرب والوزغ - على الفضل - ثلاث ، وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام وموت العصفور وشبهه . وينزح منها قدر كر لموت الخيل والبغال والحمير والبقر . وينزح كلها لموت البعير ووقوع الخمر والمسكر والفقاع والدماء الثلاثة - الحيض والاستحاضة والنفاس - والمني فإن تعذر لغزارته تراوح على نزحها أربعة رجال اثنين اثنين من أول النهار إلى آخره . وينزح منها لما غير أحد أوصافها من النجاسات المقدرة ما قدر فإن طابت به ، وألا ينزح حتى تطيب . ولا ينجس الماء الجاري من العيون والأنهار إلا بما غلب عليه من النجاسة ، وماء الحمام سبيله الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى ولا بد من كون المادة مما لا يقبل النجاسة بانفرادها أو اتصالها بما فيه ، ويجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة في الشرب وسقي الدواب والزروع ولا بأس باستعمال ماء الوضوء والغسل الواجب والندب في الطهارة وإزالة النجاسة لأنه ماء مطلق ، والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية . وإذا اشتبه الماء الطاهر والنجس في إنائين تركا ولم يجز التحري وكذا ما زاد أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول ، وماء البحر طهور ، ويكره ما قصد إلى تشميسه ، وسؤر كل حيوان طاهر طاهر ، وسؤر كل حيوان نجس نجس كالكلب والخنزير ، ويكره استعمال سؤر الحائض غير المأمونة وسؤر الفأرة ، والجنب والحائض ليسا بنجسين ، ولا فرق بين عرق الجنابة من حلال أو حرام في طهارتها ، ويكره عرق الحرام وعرق الإبل الجلالة ، ولا بأس