وينزح لموت الانسان سبعون دلوا بالدلو المعتادة ، وللعذرة الرطبة أو اليابسة التي
تقطعت ولكثير الدم - غير الدماء الثلاثة خمسون دلوا ، وينزح لموت الشاة وشبهها ولبول
الرجل فيها أربعون دلوا ، وللعذرة اليابسة والدم القليل - غير الثلاثة - عشر .
وينزح منها لارتماس الجنب - ولا يطهر هو - وللكلب يخرج منها حيا ولبول الصبي
الذي أكل الطعام ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما ولموت الحية والفأرة - تنفسخ أو
تنتفخ - سبع .
وينزح لذرق الدجاج خمس ، وينزح لموت الحية والفأرة يخرج لوقتها وللعقرب والوزغ
- على الفضل - ثلاث ، وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام وموت العصفور
وشبهه . وينزح منها قدر كر لموت الخيل والبغال والحمير والبقر .
وينزح كلها لموت البعير ووقوع الخمر والمسكر والفقاع والدماء الثلاثة - الحيض
والاستحاضة والنفاس - والمني فإن تعذر لغزارته تراوح على نزحها أربعة رجال اثنين
اثنين من أول النهار إلى آخره . وينزح منها لما غير أحد أوصافها من النجاسات المقدرة
ما قدر فإن طابت به ، وألا ينزح حتى تطيب .
ولا ينجس الماء الجاري من العيون والأنهار إلا بما غلب عليه من النجاسة ، وماء الحمام
سبيله الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى ولا بد من كون المادة مما لا يقبل النجاسة
بانفرادها أو اتصالها بما فيه ، ويجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة في الشرب وسقي
الدواب والزروع ولا بأس باستعمال ماء الوضوء والغسل الواجب والندب في الطهارة
وإزالة النجاسة لأنه ماء مطلق ، والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه
الجارية .
وإذا اشتبه الماء الطاهر والنجس في إنائين تركا ولم يجز التحري وكذا ما زاد
أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول ، وماء البحر طهور ، ويكره ما قصد إلى تشميسه ، وسؤر
كل حيوان طاهر طاهر ، وسؤر كل حيوان نجس نجس كالكلب والخنزير ، ويكره استعمال
سؤر الحائض غير المأمونة وسؤر الفأرة ، والجنب والحائض ليسا بنجسين ، ولا فرق بين عرق
الجنابة من حلال أو حرام في طهارتها ، ويكره عرق الحرام وعرق الإبل الجلالة ، ولا بأس
الينابيع الفقهية — صفحة 608
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٨