تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
لحمه والكلب والخنزير والكافر وميتة ذي النفس السائلة . ويغسل البدن من البول مرتين ، والثوب مرة في الجاري ، ومرتين في الراكد . ودم السمك وشبهه طاهر لأنه ليس بمسفوح ، وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس ككثيرها في وجوب الإزالة ، ولا يجب إزالة دم الجروح والقروح إذا شق إزالتها ولم يقف سيلانها ، وقد عفي عن دم دون سعة الدرهم الكبير عدا ما ذكرناه في ثوب أو بدن فإن كان مفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به ، وعفي عن النجاسة فيما لا يتم الصلاة فيه بانفراده كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل والإزالة أفضل . ولا يطهر المني بفركه وإنما يطهر بالماء المطلق كغيره ، وبول الصبي قبل أن يطعم يصب عليه الماء صبا ولا يحتاج إلى عصر ، فإن أكل الطعام أو كان بول صبية وجب غسله بكل حال ، وبول وروث ما أكل لحمه طاهران ، وإذا أصاب بعض الثوب أو البدن نجاسة ثم جهل موضعها غسل ذلك كله ، فإن ظن في ثوبه نجاسة رشه بالماء فإن جهل الموضع رشه كله ، وإذا أعار ثوبه ذميا ثم استرده بنى على طهارته . وإذا مس حيوانا نجسا رطبين أو أحدهما رطب غسل يده أو ما مسه به فإن كانا يابسين مسح عضوه بالتراب ، وإذا مس ذلك ثوبا رطبين أو أحدهما غسل ، فإن كانا يابسين رش الموضع بالماء إن تعين فإن لم يتعين رش الثوب كله ، وروي : إن كان كلب صيد لم يرش . ولا يعيد صلاته من لم يرش ، أو يمسح بالتراب في ما ذكرناه . وإذا مس بثوبه أو بيده ميتا من غير الناس غسل يده أو ثوبه وإن كانا يابسين ، وإن مس ببعض أعضائه ميتا من الناس بعد برده وقبل تطهيره اغتسل وإن مس ذلك ثوبه غسله ولا يغتسل ، ولا يغسل ثوبه ولا يده من مسه قبل برده أو بعد تطهيره ، وكذا إن مس قطعة منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حي ، فإن لم يكن ذات عظم غسل يده فقط . والأرض والبواري والحصر وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن والكتان تنجس بالمائع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها ويسجد عليها ويتيمم بالأرض ، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لم يطهر . والخف والنعل يطهران بالأرض ، والخمر تطهر بانقلابها خلا بعلاج وغير علاج - وترك