لحمه والكلب والخنزير والكافر وميتة ذي النفس السائلة .
ويغسل البدن من البول مرتين ، والثوب مرة في الجاري ، ومرتين في الراكد .
ودم السمك وشبهه طاهر لأنه ليس بمسفوح ، وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس
ككثيرها في وجوب الإزالة ، ولا يجب إزالة دم الجروح والقروح إذا شق إزالتها ولم يقف
سيلانها ، وقد عفي عن دم دون سعة الدرهم الكبير عدا ما ذكرناه في ثوب أو بدن فإن كان
مفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به ، وعفي عن النجاسة فيما لا يتم الصلاة فيه
بانفراده كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل والإزالة أفضل .
ولا يطهر المني بفركه وإنما يطهر بالماء المطلق كغيره ، وبول الصبي قبل أن يطعم
يصب عليه الماء صبا ولا يحتاج إلى عصر ، فإن أكل الطعام أو كان بول صبية وجب غسله
بكل حال ، وبول وروث ما أكل لحمه طاهران ، وإذا أصاب بعض الثوب أو البدن نجاسة ثم
جهل موضعها غسل ذلك كله ، فإن ظن في ثوبه نجاسة رشه بالماء فإن جهل الموضع رشه
كله ، وإذا أعار ثوبه ذميا ثم استرده بنى على طهارته .
وإذا مس حيوانا نجسا رطبين أو أحدهما رطب غسل يده أو ما مسه به فإن كانا يابسين
مسح عضوه بالتراب ، وإذا مس ذلك ثوبا رطبين أو أحدهما غسل ، فإن كانا يابسين رش
الموضع بالماء إن تعين فإن لم يتعين رش الثوب كله ، وروي : إن كان كلب صيد لم يرش .
ولا يعيد صلاته من لم يرش ، أو يمسح بالتراب في ما ذكرناه .
وإذا مس بثوبه أو بيده ميتا من غير الناس غسل يده أو ثوبه وإن كانا يابسين ، وإن مس
ببعض أعضائه ميتا من الناس بعد برده وقبل تطهيره اغتسل وإن مس ذلك ثوبه غسله
ولا يغتسل ، ولا يغسل ثوبه ولا يده من مسه قبل برده أو بعد تطهيره ، وكذا إن مس قطعة
منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حي ، فإن لم يكن ذات عظم غسل يده فقط .
والأرض والبواري والحصر وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن والكتان
تنجس بالمائع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها ويسجد عليها ويتيمم بالأرض ،
وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لم يطهر .
والخف والنعل يطهران بالأرض ، والخمر تطهر بانقلابها خلا بعلاج وغير علاج - وترك
الينابيع الفقهية — صفحة 610
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٠