تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
كتاب الطهارة باب المياه : قال الله تعالى : وأنزلنا من السماء ماءا طهورا . ولا تجوز إزالة النجاسة ورفع الحدث إلا بالماء المطلق ، فإذا خالطه طاهر كالزعفران وشبهه ، فإن سلبه اسم الماء لم يجز رفع الحدث وإزالة النجاسة به وإن لم يسلبه جاز ذلك فيه . وإن وقعت فيه نجاسة وكان في مصنع أو غدير وشبههما وكان كرا ومبلغه ألف ومائتا رطل بالبغدادي ، أو كان ثلاثة أشبار ونصفا طولا في عرض وفي عمق - لم ينجسه ، إلا أن يغلب على لونه أو طعمه أو رائحته ، ويطهر بزوالها بالماء أو الهواء أو التراب أو من قبل نفسه ، فإن زالت النجاسة بمسك أو كافور لم يطهر لأنهما ساتران لا مزيلان ، وإن كان دون كر نجس بكل حال ويطهر بأن يتمم كرا . ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا ، فإن فرقا بعد فعلى الطهارة إلا أن تكون النجاسة عينا قائمة . أحكام البئر : وإن كان الماء في بئر نجس بما يرد عليها منها . وطريق تطهيرها أن ينزح منها ما قدره الشرع وما لم يقدر فيه شيئا فالأصل ألا يستعمل لأنه نجس فإذا نزح كله فقد ذهب وجاء غيره طاهرا .